حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 58/2 ـــــــــــــــــــــــ تقرر أن تضاف وظيفة )مراسل( إلى اللوائح العامة للوظائف غير المصنفة ودرجاتها هي كما يلي : مراسل "أ" درجة "ب"- 480-35×375/راسل "ب" درجة "ج"390-30×300/-يرجى من المسؤولين فى دوائر حكومة صاحب السمو اعتماد ما جاء بأعلاه اعتبارا من أول يناير 58/ .مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ م.1958/3/16: