الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۲۰۰۲/۱۳۱
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ۲۰۰۲/۲۲۷
والصادر لصالح شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م. والقاضي بتوقيع الحجز على منتجات شركة مارس LTD من المواد الغذائية
مدير عام الجمارك:-
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ۲۰۰۲/۲۲۷ الصادر من المحكمة الكلية بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٥٢٤) بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٦م والقاضي في منطوقه "تأمر بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المقدم ضدها مدير الإدارة العامة للجمارك بصفته على البضائع التي تستورد من غير الطالبة "شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م" من منتجات شركة مارس LTD من المواد الغذائية".
لذلك يرجى من السادة المديرين الايعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة (٢٣٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة أمر الحجز لصالحها باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (۲۳۱) من قانون المرافعات المدنية و (٩٤) من قانون التجارة الصادر عام ۱۹۸۰م
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠٢/٥/٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك