وزارة الماليــــــة
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (107) لسنة 2011م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (227/ 2002) والصادر لصالح شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ . م . م والقاضي بتوقيع الحجز على منتجات شركة مارس/ ماستر فــــوودز
مدير عام الجمارك :-
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (131) لسنة 2002) والصادر لصالح شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ . م . م والقاضي بتوقيع الحجز على منتجات شركة مارس / ماستر فودز وحفاظا على حقوق الشركة التجارية .
وبناء على الكتاب المقدم من شركة الخليج للتجارة والتبريد وارد السجل 5152 بتاريخ 22 / 11 / 2011م والمتضمن شكوى الشركة من وجود بضائع خاضعة للحجز التحفظي أعلاه داخل البلاد .
وعليه نرجو من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم بعدم السماح لأي شركة غير شركة الخليج للتجارة والتبريد باستيراد البضائع التي تحمل العلامة التجارية مارس / ماستر فودز والحجز عليها تحفظيا وفقا للإجراءات المتبعة .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : 24 / 11 / 2011م صـــــدر بتاريــــــــــخ : 24 / 11 / 2011م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك