إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (107) لسنة 2011 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (227 / 2002) والصادر لصالح شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ . م .م والقاضي بتوقيع الحجز على منتجات شركة مارس / ماسترفوودز

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1057 · 10 ديسمبر 2011

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الماليــــــة

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (107) لسنة 2011م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (227/ 2002) والصادر لصالح شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ . م . م والقاضي بتوقيع الحجز على منتجات شركة مارس/ ماستر فــــوودز

مدير عام الجمارك :-

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (131) لسنة 2002) والصادر لصالح شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ . م . م والقاضي بتوقيع الحجز على منتجات شركة مارس / ماستر فودز وحفاظا على حقوق الشركة التجارية .

وبناء على الكتاب المقدم من شركة الخليج للتجارة والتبريد وارد السجل 5152 بتاريخ 22 / 11 / 2011م والمتضمن شكوى الشركة من وجود بضائع خاضعة للحجز التحفظي أعلاه داخل البلاد .

وعليه نرجو من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم بعدم السماح لأي شركة غير شركة الخليج للتجارة والتبريد باستيراد البضائع التي تحمل العلامة التجارية مارس / ماستر فودز والحجز عليها تحفظيا وفقا للإجراءات المتبعة .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : 24 / 11 / 2011م صـــــدر بتاريــــــــــخ : 24 / 11 / 2011م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي