تعميم رقم 302 لسنة 2001 بشأن تعديل مسمى مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية /فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
الإدارة العامة للجمارك مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠١ م بشأن تعديل مسمى مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية /فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم : ٤٥٦ لسنة ١٩٩٦م ، والتعميم الجمركي رقم : ٤٨٧ لسنة ١٩٩٦م، والتعميم الجمركي رقم : ٣٥١ لسنة ٢٠٠٠م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم :
١٠٥٢٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ : ٢٠٠١/١١/٧م والمقيد بوردة السجل العام رقم : ٣٧٥٢ بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل مسمى المنشأة الصناعة التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
اسم المنشأة : مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية.
الاسم الجديد : مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية/فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة.
والعمل بالتعاميم الجمركية المشار إليها أعلاه فيما عدا ذلك.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١١/١٩م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٢/٥م.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)