إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 302 لسنة 2001 بشأن تعديل مسمى مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية /فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 544 · 15 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

302 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 302 لسنة 2001 بشأن تعديل مسمى مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية /فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

الإدارة العامة للجمارك مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠١ م بشأن تعديل مسمى مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية /فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية مدير عام الجمارك:

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم : ٤٥٦ لسنة ١٩٩٦م ، والتعميم الجمركي رقم : ٤٨٧ لسنة ١٩٩٦م، والتعميم الجمركي رقم : ٣٥١ لسنة ٢٠٠٠م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم :

١٠٥٢٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ : ٢٠٠١/١١/٧م والمقيد بوردة السجل العام رقم : ٣٧٥٢ بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل مسمى المنشأة الصناعة التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

اسم المنشأة : مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية.

الاسم الجديد : مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية/فرع شركة الراجحي للصناعة والتجارة.

والعمل بالتعاميم الجمركية المشار إليها أعلاه فيما عدا ذلك.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١١/١٩م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٢/٥م.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي