مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تعديل مسمى المنشأة الى شركة المصنع السعودي للكتب بدلا من المصنع السعودي للكتب بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠١ بشأن تأهيل المصنع السعودي للكتب بدليل الصناعات التحويلية وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٢٦٩/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٦/١٦م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٢٢٦٧ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٩ والمستلم من مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل مسمى المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفائها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل/٢١٨٢
اسم المنشأة/شركة المصنع السعودي للكتب .
المنتج/ كتب - أمريكي .
رأس المال/٨٠٩٧٣١٩ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي /١٠٠% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) ص/٢٠٣ تاريخه ١٤١٨/٢/١٨هـ عنوان المنشـــــــــــأة هاتف/ ٢٦٥٢٤٣١ فاكس/٢٦٥٢٤٥٢ ص.ب/١٥٨٨٤ .
اسم الدولة / المملكة العربية السعودية المدينة/الرياض نسبة القيمة المضافة /٦٣,٩% .
للعلم والعمل بموجبه إعتبارا من ٢٠٠٢/٦/٢٦.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٧/٢م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك