إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 351 لسنة 2000 بشأن إضافة منتجات لمصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 492 · 9 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

351 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن اضافة منتجات لمصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٤٨٧ الصادر في سنة ١٩٩٦ م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٩٠٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/١٤ م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٣٢٩) بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٢ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشاة للصناعة التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٩٦١

اسم المنشأة: مصنع الرياض الحديث لصناعة الأوعية .

المنتج: انظر القائمة المرفقة (عدد (٢) كشف).

راس المال: ٧٣٨٧٢٤٢٧ ريال سعودي

نسبة راس المال الخليجي: ١٠٠% .

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي) : ١١٣١٠٠٦٣١٩/٠١١ تاريخه: ١٤١٨/٩/٧ .

عنوان المنشأة: ص.ب: ٤١٣٠ هاتف ٤٤٧٠٠٨٨ فاكس: ٤٤٨٩٢٥٦ المدينة: الرياض اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٥٤,٦%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١١/٢٢ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/٢ م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي