إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 29 لسنة 2007 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 16/ 2007م والصادر لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو (RICOH)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 810 · 17 مارس 2007

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 29 لسنة 2007 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 16/ 2007م والصادر لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو (RICOH)

الإدارة العامة للجمارك مكتب الشئون القانونية رقم الرمز ( 36 ) تعميم جمركي رقم ( 29 ) لسنة 2007م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 16/ 2007م والصادر لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو (RICOH) مدير عام الجمارك :

بناء على محضر الحجز التحفظي المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 587 بتاريخ 19/ 2/ 2007 والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم 16/ 2007 والصادر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل مايحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو (RICOH) من أجهزة وقطع غيار وكافة المنتجات الالكترونية وخلافه مما يندرج ضمن المنتجات المذكورة وكافة البضائع المقلدة والمزورة والمشابهة لها من حيث الشكل وتحمل اسم العلامة التجارية ريكو (RICOH) وحجز البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا من كافة المنافذ والحدود المختلفة أو بأي محل أو موطن أو مخزن تروج فيه هذه السلع مع وضعها في مكان مغلق وجردها وتحريزها والزام جهة الحكومة المحجوزة لديها بالتقرير بما في ذمتها خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مع حفظ حق الطالبة في رفع الحجز والإفراج عن أي بضائع أو سلع مما يتصل بماذكر .

لذلك يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بما ورد أعلاه موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من المذكورة أعلاه مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها وعلاماتها وذلك حتى يتسنى لنا إخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل وفقا للمادة (234) من قانونية المرافعات المدنية والتجارية حتى تقوم الجهة الصادر لها أمر الحجز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : 28/ 1/ 2007م .

صدر بتاريخ : 10/ 3/ 2007م .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي