تعميم جمركي رقم 15 لسنة 2005م
بشأن رفع الحجز التحفظي رقم 627 / 2002 والسابق صدوره لصالح شركة ولمه التجارية والذي كان يقضي بتوقيع الحجز على كل ما يحمل اسم أو العلامة التجارية
Diesel S.B.A
والذي كان يقضي
مدير عام الجمارك :
تنفيذا للحكم الصادر بجلسة 12 / 10 / 2003م في القضية رقم (2047 / 2003) (مستعجل / 4)
المرفوعة من : شركة يورانيو أو فرسيز .
ضـــد : 1- شركة ولمة التجارية .
-2 مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته .
والقاضي في مادة مستعجلة :-
بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 627/ 2002 وزوال ما ترتب عليه من آثار وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته مع إلزام المدعى عليها الأولى المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة .
وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 318 / 2005 بتاريخ 16 / 1 / 2005 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم (267) بذات التاريخ والمتضمن الإفادة بأن الحكم سالف الذكر أصبح نهائياً وواجب النفاذ ومن ثم تطلب إدارة التنفيذ رفع الحجز الموقع بتاريخ 16 / 9 / 2002 لصالح شركة ولمة التجارية بموجب أمر الحجز رقم 627/ 2002 واعتباره كأن لم يكن وذلك في مواجهة شركة بلو أند نيفي العالمية وزوال ما ترتب عليه من آثار .
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بما يلي :-
أولا :
رفع الحجز على كل المنتجات التي عليها العلامة التجارية المذكورة .
ثانيا :
إيقاف العمل بالتعميم الجمركي رقم (291) لسنة 2002م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 627/ 2002م ، السابق صدوره لصالح شركة ولمه التجارية .
للعلم والعمل بموجبه .
صدر بتاريخ : 17/ 1 / 2005م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك