تعميم جمركي رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦٢٢/ ٢٠٠٢م
والصادر لصالح عدنان ماجد بورسلي صاحب
مؤسسة مشيرف الدولية للتجارة العامة والمقاولات بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو العلامة التجارية ( LUKY BAG ). ضمن الفئة (١٨) من اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٦٢٢ والصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي المعلن للإدارة والمقيد بواردة السجل العام رقم ٥٢٥٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٦م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كافة البضائع الواردة بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية التابعة للإدارة العامة للجمارك والتي تحمل اسم أو علامة (LUKY BAG) والتي تشمل الجلود المدبوغة والاصناف المصنوعة منها غير الواردة في فئات أخرى - الجلود الخام - الصناديق والحقائب - الشماسي والمظلات والعصي - السياط وأطقم الخيل والسروج .
لذلك يرجى من السادة المدراء والايعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه مع ضرورة موافاة الإدارة بكل حجز عن أية بضاعة وذلك حتى يمكن إعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من إخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ١٩٨٠/١٠/١٥م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/٩/١٦م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٩/٢٥م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك