تعميم جمركي رقم 71 لسنة 2008م
بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 16 / 2007م والصادر لصالح / شركة مجموعة العالمية
للتكنولوجيا والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو ( RICOH )
مدير عام الجمارك :
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم 29 لسنة 2007م والصادر بتاريخ 10 / 3 / 2007م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو ( RICOH ) من أجهزة وقطع غيار وكافة المنتجات الالكترونية وخلافه مما يندرج ضمن المنتجات المذكورة وكافة البضائع المقلدة والمزورة والمشابهة لها من حيث الشكل وتحمل اسم العلامة التجارية ريكو ( RICOH ) وذلك لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا .
وبناء على محضر رفع الحجز ملف رقم / 84827 / 2007 بتاريخ 8 / 7 / 2008م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2810 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة من الحكم الصادر بتاريخ 23 / 7 / 2007 في القضية رقم 359 / 2007 تظلمات / 2 المرفوعة من إبراهيم احمد الملجم بصفته صاحب مؤسسة أنان للأجهزة ضد الممثل القانوني لشركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا ومدير إدارة التنفيذ بصفته والقاضي منطوقة ( حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإنغاء الأمر المتظلم منه رقم 16 / 2007 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المتظلم ضده الأول بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ) .
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إلغاء أمر الحجز التحفظي الصادر لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا ووقف العمل بالتعميم الجمركي رقم 29 لسنة 2007م .
للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من 23 / 7 / 2007م
صدر بتاريخ : 9 / 7 / 2008م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك