إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 71 لسنة 2008 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 16/ 2007م والصادر لصالح / شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو ( RICOH )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 882 · 2 أغسطس 2008

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم 71 لسنة 2008م

بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 16 / 2007م والصادر لصالح / شركة مجموعة العالمية

للتكنولوجيا والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو ( RICOH )

مدير عام الجمارك :

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم 29 لسنة 2007م والصادر بتاريخ 10 / 3 / 2007م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل رسم أو اسم أو علامة تجارية باسم ريكو ( RICOH ) من أجهزة وقطع غيار وكافة المنتجات الالكترونية وخلافه مما يندرج ضمن المنتجات المذكورة وكافة البضائع المقلدة والمزورة والمشابهة لها من حيث الشكل وتحمل اسم العلامة التجارية ريكو ( RICOH ) وذلك لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا .

وبناء على محضر رفع الحجز ملف رقم / 84827 / 2007 بتاريخ 8 / 7 / 2008م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2810 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة من الحكم الصادر بتاريخ 23 / 7 / 2007 في القضية رقم 359 / 2007 تظلمات / 2 المرفوعة من إبراهيم احمد الملجم بصفته صاحب مؤسسة أنان للأجهزة ضد الممثل القانوني لشركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا ومدير إدارة التنفيذ بصفته والقاضي منطوقة ( حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإنغاء الأمر المتظلم منه رقم 16 / 2007 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المتظلم ضده الأول بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ) .

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إلغاء أمر الحجز التحفظي الصادر لصالح شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا ووقف العمل بالتعميم الجمركي رقم 29 لسنة 2007م .

للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من 23 / 7 / 2007م

صدر بتاريخ : 9 / 7 / 2008م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي