الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز (36)
تعميم جمركي رقم 100 لسنة 2008م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 195 / 2008
والصادر لصالح
شركة نظارات الجميل والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه
على كل ما يحمل اسم ورسم العدسات
اللاصقة الصادرة
باسم COOPER VISION
مدير عام الجمارك :-
بالإشارة إلى محضر الحجز التحفظي رقم الملف 8171805- 16 والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 20 / 8 / 2008 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 3334 بذات التاريخ والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم 195 / 2008 والصادرة لصالح شركة نظارات الجميل والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل اسم ورسم العدسات اللاصقة الصادرة باسم COOPER VISION وحجز واردات البضائع الواردة منها برا وبحرا وجوا بمنافذ الحدود أو في أي محل يروج لهذه البضاعة فيما عدا أي بضاعة قانونية تورده إلى الطالبة (شركة نظارات الجميل) بصفتها الوكيل الوحيد لهذا المنتج في دولة الكويت .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التحفظي على البضائع المذكورة أعلاه الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما عدا الواردة لشركة المذكورة أعلاه ، موافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة بتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : 20 / 8 / 2008م .
صدر بتاريخ : 7 / 9 / 2008م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك