إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 100 لسنة 2008 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 195 / 2008 والصادر لصالح شركة نظارات الجميل والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فوراو بدون تنبيه على كل ما يحمل اسم ورسم العدسات اللاصقة الصادرة باسم COOPER VISION

نُشر في الكويت اليوم — العدد 889 · 20 سبتمبر 2008

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

رقم الرمز (36)

تعميم جمركي رقم 100 لسنة 2008م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 195 / 2008

والصادر لصالح

شركة نظارات الجميل والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه

على كل ما يحمل اسم ورسم العدسات

اللاصقة الصادرة

باسم COOPER VISION

مدير عام الجمارك :-

بالإشارة إلى محضر الحجز التحفظي رقم الملف 8171805- 16 والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 20 / 8 / 2008 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 3334 بذات التاريخ والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم 195 / 2008 والصادرة لصالح شركة نظارات الجميل والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل اسم ورسم العدسات اللاصقة الصادرة باسم COOPER VISION وحجز واردات البضائع الواردة منها برا وبحرا وجوا بمنافذ الحدود أو في أي محل يروج لهذه البضاعة فيما عدا أي بضاعة قانونية تورده إلى الطالبة (شركة نظارات الجميل) بصفتها الوكيل الوحيد لهذا المنتج في دولة الكويت .

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التحفظي على البضائع المذكورة أعلاه الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما عدا الواردة لشركة المذكورة أعلاه ، موافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة بتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : 20 / 8 / 2008م .

صدر بتاريخ : 7 / 9 / 2008م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي