حكومة الكويت إدارة المالية ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/27 بمنح بدل طبيعة عمل للمهندسين بإدارة الكهرباء والماء والغاز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الاطلاع على المادة 62) (من المرسوم الأميري رقم 1960/7 بقانون الوظائف العامة المدنية . وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين .-قــــرر-مادة (1)يمنح المهندسون الحاصلون على درجة بكالوريوس الهندسة أو درجة جامعية معادلة لها والذين يعينون فى الوظائف المخصصة لهذه المهنة فى الميزانية بدل طبيعة عمل بالفئات الآتية .20 %من أول مربوط الدرجة للمهندسين من الدرجتين الرابعة والثالثة .25 %من أول مربوط الدرجة للمهندسين من الدرجتين الثانية والأولى .40 %من أول مربوط الدرجة للمهندسين من درجتي مدير عام ونائب مدير عام. مادة (2)يمنح الحاصلون على مؤهل فني متوسط أو أي مؤهل فني معادل له الذين يقومون بأعمال هندسية ويشغلون وظائف مخصصة لهذه المهنة فى الميزانية بدل طبيعة عمل بالفئات المبينة فى المادة السابقة بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل . مادة (3)يمنح بدل طبيعة العمل تابعا للمرتب فيمنح كاملا أو مخفضا تبعا للمرتب نفسه . مادة (4)لا يجوز أن يمنح المهندس الذي يتقاضى بدل طبيعة عمل مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها. لكن يجوز منحه مكافأة عن الخدمات الممتازة التي يؤديها. مادة (5)المهندسون الموجودون فى الخدمة فى أول أبريل 1960 لا يتقاضون بدل طبيعة عمل إذا كانت مـرتباتهم تزيد على أخر مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافا إليه ما يستحقه من بدل طبيعة عمل طبقا للمادتين الأولى والثانية فى هذا القرار . فإذا قل مرتب أحدهم عن مجموع ما يستحقه طبقا لما تقدم منح الفرق بينهما كبدل طبيعة عمل مخفض . ويستمر الحرمان من بدل طبيعة العمل أو منحه مخفضا إلى أن يصل المرتب إلى حدود الدرجة المقررة للوظيفة . مادة (6)يعمل بهذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1960 . رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( التاريخ :2 / 7 / 1380هـ 20م 1960/12/