تعميم رقم 13 لسنة 1960 بشأن منح بدل طبيعة عمل لسائقي سيارات الإسعاف والمطافئ
تعميم رقم ١٣ / ٦٠ بمنح بدل طبيعة عمل لسائقى سيارات الاسعاف والمطافىء رئيس المالية بعد الاطلاع على المادتين ٦٢ و١٦٣ من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ ٠ وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين ٠ قرر
مادة ١ يمنح سائقو سيارات الاسعاف والمطافىء بدل طبيعة عمل بواقع مائة روبية شهريا ٠
مادة ٢ يمنح هذا البدل تبعا للمرتب ، فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له ٠
مادة ٣ لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن الأعمال الاضافية التى يكلف بها السائق ، ويكون له فى هذه الحالة حق الاختيار بينهما ٠
مادة ٤ يعمل بهذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة ١٩٦٠ ٠ رئيس ادارة المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)