قرار رقم 11 لسنة 1980 بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلى هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بعد الاطلاع على المواد 12 ، 14 ، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-و على المادة 7 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية ،-و على المادتين 24 ، 30 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية .-وعلى القواعد والأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1976 بمنح بدل طبيعة عمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي العاملين فى الدولة-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين-قـــــــــــــرر- مادة (1) :ترتب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقا للتدرج الآتي :1 –مدير إدارة 2 –نائب مدير 3 - رئيس قسم ) هندسي / حسابي أو ( خبير أول )هندسي / حسابي (4 –خبير ثان ) هندسي / حسابي (5 -خبير ثالث ) هندسي / حسابي ( مادة (2) :يستمر صرف بدل طبيعة العمل الذي يمنح للمهندسين بموجب القرارين 6 لسنة 1980و 43 لسنة 1976 المشار إليهما أعلاه ، للخبراء الهندسين بإدارة الخبراء . مادة (3)يمنح الخبراء الحسابيون بإدارة الخبراء بدل طبيعة عمل بواقع 30د.ك شهريا . مادة (4) :يمنح الخبراء الهندسيون والحسابيون الكويتيون بإدارة الخبراء مكافأة تشجيعية بواقع 30د.ك شهريا وذلك دون إخلال بأحكام المادتين السابقتين . مادة (5) :يأخذ كل من البدل و المكافأة الذي يمنح بموجب هذا القرار حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له مادة (6) :يعمل بهذا القرار من 1980/11/1 وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 5 ذو الحجة 1400هـ الموافق 14 أكتوبر 1980.م