إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (13/340) لسنة 1961 بشأن منح بدل طبيعة عمل للمهندسين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13/340 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1961/13 بمنح بدل طبيعة عمل للمهندسين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الاطلاع على المادة (62)من المرسوم الأميري رقم 60/7 بقانون الوظائف العامة المدنية . وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين .- -قـــــرر مادة (1)يمنح المهندسون الحاصلون على درجة بكالوريوس الهندسة أو درجـــة جامعية معادلة لها والذين يعينون فى الوظائف المخصصة لهذه المهنة فى الميزانية بدل طبيعة عمل بالفئات الآتية :20 %من أول مربوط الدرجة للمهندسين من الدرجتين الرابعة والثالثة .25 %من أول مربوط الدرجة للمهندسين من الدرجتين الثانية والأولى .40 %من أول مربوط الدرجة للمهندسين من درجتي مدير عام ونائب مدير عام . مادة (2)يمنح الحاصلون على مؤهل فني متوسط أو أي مؤهل فني معادل له الذين يقومون ... بأعمال هندسية ويشغلون وظائف مخصصة لهذه المهنة فى الميزانية بدل طبيعة عمل بالفئات المبينة فى المادة السابقة بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل . مادة (3)يمنح بدل طبيعة العمل تابعا للمرتب فيمنح كاملا أو مخفضا تبعا للمرتب نفسه . (4)مادة لا يجوز أن يمنح المهندس الذي يتقاضى بدل طبيعة عمل مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها . مادة (5)المهندسون الموجودون فى الخدمة فى أول أبريل 1960 لا يتقاضون بدل طبيعة عمل إذا كانت مرتباتهم تزيد على آخر مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافا إليه ما يستحقه مـــن بدل طبيعة عـمل طبقا للمادتين الأولى والثانية فى هذا القرار . فإذا قل مرتب أحدهم عن مجموع ما يستحقه طبقا لما تقدم منح الفرق بينهما كبدل طبيعة عمل مخفض . ويستمرالحرمان من بدل طبيعة العمل أو منحه مخفضا إلى أن يصل المرتب إلى حدود الدرجة المقرر للوظيفة . مادة (6)يعمل بهذا القرار ابتداء من أول أبريل 1961.م رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين(23 / 2 / 1381هـ 5 / 8 / 1961م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي