تعميم رقم 12 لسنة 1960 بمنح بدل طبيعة عمل في مصحات الامراض العقلية
تصميم رقم ٦٠/١٢ بمنح بدل طبيعة عمل في مصحات الامراض العقلية رئيس المالية بعد الاطلاع على المادتين ٦٢ و١٦٣ من قانون الوظائف العامة الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ .
وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين .
قرر
مادة ١ يمنح الممرضون والممرضات والمستخدمون والمستخدمات ، الذين لهم اتصال مباشر بالمرضى في مصحات الامراض العقلية ، بدل طبيعة عمل بنسبة ١٥٪ من أول مربوط الدرجة المخصصة لوظائفهم في الميزانية .
مادة ٢ يوقف صرف هذا البدل ، اذا نقل الموظف أو المستخدم الى عمل لا يتصل اتصالا مباشرا بالمرضى ، ولو كان ذلك في نفس المصحة .
مادة ٣ يمنح البدل تابعا للمرتب ، فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .
مادة ٤ لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل العدوى أو بدل التعرض لخطر الاشعة .
مادة ٥ يعمل بهذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة ١٩٦٠ .
رئيس ادارة المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)