تعميم رقم 42 لسنة 2014 بشأن اعتماد أسماء ونماذج أختام السادة المخولين بالتوقيع على شهادات المنشأ المصرية عن عام 2014 والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية
وزارة المالية الإدارة العامة للجمارك إدارة الشئون القانونية تعميم جمركي رقم 42 لسنة 2014م بشأن اعتماد أسماء ونماذج أختام السادة المخولين بالتوقيع على شهادات المنشأ المصرية عن عام 2014 والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية مدير عام الجمارك بالاشارة الى كتاب وزارة المالية والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 536 في 29 / 1 / 2014م والمرفق طيه صورة عن كتاب الامانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (19 / 3) بتاريخ 5 / 1 / 2014م والمتضمن بأنها تلقت مذكرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية (هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) في جمهورية مصر العربية رقم 1597 في 3 / 12 / 2013م والتي تتضمن نسخ من بصمات أختام شعار الجمهورية وأسماء السادة المخول لهم حق التوقيع على شهادات المنشأ المصرية لكل فروع الهيئة عن عام 2014م بناء عليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بضرورة التقيد بما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخه .
صدر في 6 / 3 / 2014م .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)