الإدارة العامة للجمارك
إدارة الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (223) لسنة 2013
بشأن نماذج الأختام على شهادات المنشأ الصادرة من وزارة التجارة بجمهورية السودان
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة المالية والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم (5013) بتاريخ 26 / 9 / 2013م والمرفق طيه كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (4486 / 5) المؤرخ في 1 / 9 / 2013م بشأن نماذج الأختام على شهادات المنشأ بوزارة التجارة بجمهورية السودان ( مرفق صورة ) .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نماذج الأختام على شهادات المنشأ الصادرة من وزارة التجارة بجمهورية السودان ( مرفق صورة ) .
مع مراعاة ما ورد بالتعليمات الجمركية رقم 58 لسنة 2013م .
للعلم والعمل بموجبه :
صدر بتاريخ : 6 / 11 / 2013م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك