دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 2 لسنة 1963 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لما لوحظ من زيادة عدد المستخدمين زيادة لا تقتضيها مصلحة العمل بل ، قد تضربه ، وتشكل أعباء جسيمة على ميزانية الدولة . لذلك : فقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 63/1/13 –بناء على توصية مجلس التخطيط – تخفيض عدد المستخدمين فى أجهزة الدولة بأكبر نسبة ممكنة ، وتمشيا مع هذه السياسة ، تنفيذا لهذا القرار . يرى الديوان تنفيذا لذلك : أولا-إيقاف التعيين فى وظائف المستخدمين الشاغرة حاليا وتلك التي تخلو مستقبلا . ثانيا-مراعاة عدم اقتراح إنشاء أية وظيفة جديدة فى مشروع ميزانية السنة المالية 64/63 وبيان عـــدد الوظائف الشاغرة توطئة لإلغائها ، وإذا كانت الوزارة فى حاجة ماسة إلى مستخدمين ، فيقتضي بيان الضرورة التي تدعو إلى ذلك وسيعمل الديوان عــلــى توفير العدد اللازم منهم مـــن فائض الوزارات الأخرى . ويقصد بالمستخدمين فى تطبيق هذا القرار كل من يشغل وظيفة فى الحلقة الرابعة طبقا للجدول (4)الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 153 من هذا القانون . لذلك يرجى من الوزارات والأجهزة الحكومية العمل على تنفيذ قــرار مجلس الوزراء المشار إلـــيــه تحقيقا للمصلحة العامة وتنفيذا للسياسة المرجوة منه . رئيس الديوان كويت فى شعبان 26 1382 22/2/1963