دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 62/22 ـــــــــــــــــــــــ لما كانت الفقرة السادسة من المادة "13"من قانون الوظائف العامة المدنية قد اشترطت لجواز التعيين ضرورة الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة ، وقد خولت المادة "17"من القانون ديوان الموظفين بــعــد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم سلطة تحديد المؤهلات العلمية اللازمة للتعيين فى الوظائف . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية قد استلزمت تقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها المرشح أو شهادة رسمية تقوم مقامها . ولما كان يتحتم ، الاعتداد بالمؤهل العلمي أن تكون الشهادات الدالة عليه صادرة عن الجهة التي تملك صلاحية إصدارها قانونا . ولما كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أفادت بأنها لا تعترف إلا بالشهادات المصدقة من وزير التربية والتعليم وأنه لاعتمادها بالخارج يستلزم أن يكون توقيع الوزير مصدقا عليه من وزارة الخارجية الأردنية . ونظرا لأن بعض الوزارات جرت عــلــى تعيين بعض موظفيها من حملة الشهادات الأردنية دون تصديقها مــن الجهة الرسمية المخولة باعتماد هذه الشهادات وهى وزير التربية والتعليم الأردني . لكل ذلك يلفت الديوان النظر إلى الآتي : أولا : عـــدم الاعــتــداد بالشهادات العلمية التي لا تـكــون مصدقة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية فى البلد الصادرة عنها . ثانيا : عـــدم الاعــتــداد بأية شهادة صــادرة فــى الأردن لا تحمل توقيع وزير التربية والتعليم مصدقا عليه من وزارة الخارجية الأردنية . ثالثا : تكليف جميع الموظفين الذين عينوا بعد 60/4/1 استنادا إلى الشهادات الأردنية بأن يقوموا بتصديق شهاداتهم مــن وزير التربية والتعليم ووزارة الــخـارجــية الأردنية أن لــم تكن مصدقة من هذين المرجعين من قبل حتى يكون تعيينهم موافقا لأحكام القانون . وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( التاريخ- 23 رجب عام 1382 20 / 12 / 1962