قرار رقم 2 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2017
قرار رقم 2 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2017 المدير العام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،
- وقرار مجلس الوزراء رقم 657 الصادر في اجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 بشأن المدن العمالية،
- والقرار الوزاري رقم 567 لسنة 2016 بتعديل الجدول رقم 4 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو مناطق (خدمية-حرفية-تجارية) والمناطق الصناعية، الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة،
- والقرار رقم 2 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت (للمادة 18 من القانون المشار إليه)، المنشور في الجريدة الرسمية (ملحق العدد رقم 1332 الصادر بتاريخ 2017/3/21) والمعدَّل بالقرار رقم 4 لسنة 2017.
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/3/6.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى يُعدَّل نص المادة 3 / رابعا / 4 من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:
" أن تلتزم الصناعات القائمة بتقديم برنامج زمني ملزم في موعد أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا القرار لاستبدال الأفران المستهلكة وإحلال محلها أفران جديدة صديقة للبيئة تتوافق انبعاثاتها مع المعايير البيئية المحلية ".
مادة ثانية يُعدَّل نص المادة 119/ أولاً / 1 من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:
" يُراعى عند إنشاء المدن العمالية في نطاق المناطق الصناعية أن تكون بعيدة عن مجال انتشار الملوثات ".
مادة ثالثة يُعدَّل نص المادة 119 / أولاً / 7 من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:
" يُسمح ببناء سكن للعمال داخل المنشآت الصناعية والمصانع التي لا تنتج عنها ملوثات تشكِّل خطراً على صحة العاملين بها، وذلك في ضوء دراسة المردود البيئي الخاصة بكل منشأة صناعية ".
مادة رابعة يُلغى الشرط رقم 4 من المادة 119 / أولاً من اللائحة المشار إليها.
مادة خامسة يُحصَّل رسم مقداره عشرة فلوس (10 ف) بالسنة عن كل متر مربع، نظير خدمة ضبط الجودة بجميع القطاعات المحددة باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة سادسة يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 3 رجب 1439 هـ الموافق: 20 مارس 2018 م