( قرار وزاري رقم 703 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5739 المؤرخ 2017/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / جود رياض مطلق ابراهيم العودة - مواليد الكويت في 2005/1/26م - ابنة المواطنة/ شريفه علي عيسى عاصي الجبر - من مطلقها/ رياض مطلق ابراهيم العودة - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــر الداخليـــــــــة
خالــــد الجــــراح الصبــــاح
صدر في: 21 شعبان 1438 هـ
الموافق : 17 مايو 2017 م
الهيئة العامة للبيئة
القرار رقم ( 4 لسنة 2017)
استدراك
بشأن القرار رقم (2 لسنة 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت
(للمادة 18 من قانون حماية البيئة)
المدير العام – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.
- والقرار رقم 2 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت (للمادة 18 من قانون حماية البيئة)، المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم 1332 الصادر بتاريخ 2017/3/21.
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (2 /2017) المنعقد بتاريخ 2017/5/9.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قـــــــــــــــرر
(مادة أولى)
تُعَدَّل المادة 117/رابعاً/2 من اللائحة المشار إليها، لتصبح على النحو التالي:
"يجب أن تشمل دراسة تقييم المردود البيئي لإدارة المخلفات الناتجة عن الأنشطة الطبية للمركز من مختبرات وغرف عمليات والصيدلية وغيرها من حيث الكميات والنوع (الصلبة والسائلة) وتحديد مدى خطورتها، مع التأكيد على ضرورة معالجة تلك النفايات بتقنيات حديثة صديقة للبيئة قبل تصريفها أو التخلص منها. وفي كافة الأحوال تحدد دراسة المردود البيئي الحاجة لإنشـاء وحدة المعالجة وحسب الطاقة الاستيعابية للمنشأة، كما تحدد آلية الربط والتوصيل على الشبكة العامة".
(مادة ثانية)
يُلغى كل نص يخالف ذلك، ونُشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
(مادة ثالثة)
على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية – كل منها في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضاه وتطبيقه.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
صدر في: 20 شعبان 1438 هـ
الموافق: 16 مايو 2017 م