مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 120 لسنة 2002 م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 173 لسنة 2002م الصادر لصالح شركة سليمان العبد الكريم على البضائع التي تحمل العلامة التجارية (النخيل) الفئة (30)
مدير عام الجمارك:
مدير عام الجمارك.
بناء على محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير (قسم التنفيذ بوزارة العدل) والمعلن للإدارة والمقيد بواردة السجل العام برقم ٢٣٨٤ بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠ والمرفق به أمر الحجز التحفظي المشار إليه عاليه والقاضي في منطوقه نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كافة كميات البضائع وما تضمنته الفئة (۳۰) التي تحمل علامة (الجمل) التي تدخل الكويت عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية عدا ما يرد للمطالبة
حيث أنها المالك الوحيد لعلامة المنتج داخل الكويت وذلك تحت يد الإدارة العامة للجمارك.
هذا مع مراعاة أن البضائع المشار إليها هي "البن – الشاي – الكاكاو - السكر – الأرز - الدقيق - الخبز - البسكويت – الكعك - الفطائر - الحلويات المثلجة – عسل النحل - العسل الأسود - الخميرة - مسحوب الخميرة - الملح - الخردل - الفلفل - الخل - الصلصة - التوابل - الثلج.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم الالتزام بما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بكل حجز حتى يمكن التقرير بما في ذمة الإدارة العامة للجمارك وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
للعلم والعمل به من تاريخ : ٢٠٠٢/٤/٣٠م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٥/٨م