تعميم جمركي 66 لسنة 2008م
بشأن محضر الحجز التحفظي رقم (133 / 2008) والصادر لصالح شركة جنرال نيو تريشين
انفستمنت بتوقيع الحجز التحفظي على كافة
البضائع المقلدة والتي تحمل العلامات التجارية المقلدة (GNC) و (GNC LIVE WELL)
مدير عام الجمارك
بناء على محضر الحجز التحفظي المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم (2623) في 25 / 6 / 2008 والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم (133 / 2008) والصادر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كافة البضائع المقلدة والتي تحمل العلامات التجارية المقلدة (GNC) و (GNC LIVE WELL) والمعدات والآلات التي يتم استخدامها في عملية التقليد والغش التجاري وكذلك مصادرة وإنزال عناوين المحال واللوحات الإعلانية والملصقات الدعائية التي تحمل العلامة التجارية المقلدة (GNC) أو العلامة التجارية (GNC LIVE WELL) عن المحال التجارية التابعة للمقام ضدها الأولى شركة الظلال الأبيض الغذائية وكذلك مصادرة أية بضائع يمكن استيرادها أو موجودة لدى الهيئات الجمركية أو لدى الجمعيات التعاونية وغيرها من المحال ومنافذ التوزيع .
لذا يرجى من السادة المدراء والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ورد أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من المذكورة أعلاه مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها وعلاماتها وذلك حتى يتسنى لنا إخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل وفقا للمادة (234) من قانون