تعميم رقم 16 لسنة 2020
بشأن إلزام الجهات الحكومية بتشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ
الإجراءات
والإشتراطات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة المتعلقة بمكافحة
فيروس كورونا المستجد)
_ 19 Covid)
نظرا للظروف الطارئة وفى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ) -19 Covid)
1969 ( لسنة 8) ( من القانون رقم 17) بتعديل المادة 2020 ( لسنة 4) ، وبناء على القانون رقم ( المتخذ في اجتماعه رقم 692) بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل 2020/5/25 ( المنعقد بتاريخ 33/2020) .في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية ، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بضرورة تشكيل لجنة بكل جهة حكومية برئاسة أحد قيادي الجهة ) بدرجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه ( وعضوية عدد من موظفي الجهة الحكومية وتكون -: مهام اللجنة كالتالي
الإشراف والتنسيق والمتابعة والمراقبة على تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد الصادرة عن معالي وزير الصحة والسلطات الصحية المختصة سواء فيما يخص مبنى الجهة الحكومية أو الموظفين أو المراجعين ، فضلا عن الاشتراطات الواردة بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة ( المتخذ في 692) التدريجية للعمل في الجهات الحكومية والمعتمد من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2020( لسنة 13) والصادر بشأنه تعميم الديوان رقم 2020/5/25 ( المنعقد بتاريخ 2020/33) اجتماعه رقم بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية.
لذا ــ فإن على كافة الجهات الحكومية التقيد بما تقدم والعمل بموجبه .
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ.1441 من ذو القعدة 8 : صدر في
. م 2020 من يونيو 29 : الموافق