مرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة
المادة 1
الموافقة على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة والموقعة في مدينة باريس بتاريخ 2026/6/22 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 11 أكتوبر 2026 م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة رغبةً في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية عبر التبادل التلقائي السنوي للتقارير بين الدول ذات الصلة، بما يمكن السلطات الضريبية من تقييم مخاطر التسعير التحويلي وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، وتفعيلاً للمادة (6) من معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، مع ضمان سرية المعلومات واستخدامها حصراً لهذا الغرض، فقد تم التوقيع على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة في مدينة باريس بتاريخ 2026/6/22 ، وتقع هذه الاتفاقية في تسعة مواد.
وقد تناولت المادة (1) تعريفاً للمصطلحات التي وردت فيها ، ونصت
المادة (2) على التزام كل سلطة مختصة بالتبادل التلقائي السنوي للتقرير القُطري مع سائر السلطات المختصة الأخرى التي ترتبط بها المجموعة متعددة الجنسيات (عبر كيان تابع أو منشأة دائمة) ، مع جواز استثناء دول محددة من التبادل بناء على إخطار مسبق ، دون أن يخل ذلك بالتزام الدولة تجاه بقية الدول، وبينت المادة (3) وقت وطريقة تبادل المعلومات حيث حددت مهلة ثمانية عشر شهراً للتبادل الأول وخمسة عشر شهراً للتبادلات اللاحقة على أن يتم التبادل إلكترونياً بمعايير تشفير موحدة يتفق عليها الأطراف.
وأشارت المادة (4) على التزام السلطة المختصة بإخطار السلطة المختصة الأخرى عند وجود خطأ في المعلومات أو إخلال بالامتثال ، على أن تتخذ السلطة المخطرة التدابير اللازمة وفق قانونها المحلي لمعالجة ذلك.
كما بينت المادة (5) وجوب الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتبادلة وحمايتها وفق الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي، وعدم استخدامها إلا للأغراض المصرح بها، مع التزام كل سلطة مختصة بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية هذه المعلومات، على ألا يبدأ التبادل الفعلي إلا بعد التأكد من توفير معايير السرية والحماية المطلوبة لدى السلطة المستلمة.
وتنص المادة (6) على أنه في حالة نشوء نتائج غير مرغوبة من تعديل الدخل الخاضع للضريبة ، تتشاور السلطات المختصة المعنية لحل المسألة ، ويجوز لأي سلطة طلب مشاورات مع واحدة أو أكثر من السلطات المختصة لوضع تدابير مناسبة عند ظهور صعوبات في التنفيذ، مع إمكانية إشراك أمانة الهيئة التنسيقية عند الحاجة، على أن تقوم هذه الأمانة بإخطار جميع السلطات بالنتائج ، دون الكشف عن هوية دافع الضرائب.
وتناولت المادة (7) إمكانية تعديل هذه الاتفاقية بالإجماع بموجب اتفاق خطي بين جميع السلطات المختصة المتعددة الأطراف، على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من تاريخ أخر توقيع على هذه الاتفاقية ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وأوضحت المادة (8) شروط الاتفاقية وهي : التزام كل سلطة مختصة بتقديم إخطار لأمانة الهيئة التنسيقية عند التوقيع أو بعده يتضمن تأكيد الإطار القانوني للإلزام بالتبليغ ، وتحديد الولايات غير المتبادلة، وطريقة نقل البيانات وتشفيرها وضمانات السرية وحماية البيانات، وقائمة الولايات المشمولة بالتطبيق، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الأخير من تاريخ الإخطار أو نفاذ المعاهدة الأصلية لدى الطرفين، واحتفاظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة عامة بالسلطات الموقعة، مع إتاحة بعض المعلومات للأطراف بناء على طلب خطي، وجواز تعليق التبادل مؤقتاً مع سلطة يثبت عدم امتثالها الجسيم بعد التشاور معها ، وجواز إنهاء المشاركة بإخطار كتابي يسري بعد إثنى عشر شهراً ، مع بقاء المعلومات المتبادلة سابقاً سرية وخاضعة لأحكام المعاهدة.
وأخيراً استعرضت المادة (9) أنه على أمانة الهيئة التنسيقية إخطار جميع السلطات المختصة بأية إشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك ، كما تُخطر جميع الموقعين عند توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة المالية استكمال الإجراءات الدستورية للتصديق عليها ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.
وحيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية.
اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة بما أن الولايات القضائية للدول الموقعة على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة ("الاتفاقية") هم أطراف في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول ("المعاهدة")، أو أقاليم مشمولة بها، أو أنها قد وقعت أو أعربت عن نيتها التوقيع على المعاهدة، وتقر بأن المعاهدة يجب أن تكون سارية المفعول ونافذة المفعول فيما يتعلق بها قبل بدء التبادل التلقائي لتقارير بين الدول ذات الصلة؛
بما أن الدولة التي وقعت أو أعربت عن نيتها التوقيع على المعاهدة لن تصبح ولاية قضائية بالمعنى المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية إلا بعد انضمامها إليها؛
وبما أن الولايات القضائية ترغب في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية وتحسين وصول سلطاتها الضريبية المعنية إلى المعلومات المتعلقة بالتوزيع العالمي للدخل والضرائب المدفوعة وبعض المؤشرات المعينة المتعلقة بموقع النشاط الاقتصادي بين الولايات الضريبية التي تعمل فيها مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك من خلال التبادل التلقائي لتقارير بين الدول ذات الصلة السنوية، بمراعاة أخطار التسعير التحويلي على المستوى الأعلى، وغيرها من المخاطر المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، فضلاً عن التحليل الاقتصادي والإحصائي، عند الاقتضاء؛
وبما أن قوانين الولايات القضائية المعنية تلزم، أو من المتوقع أن تلزم، الكيان المُبلغ التابع لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بتقديم تقرير بين الدول ذات الصلة سنوياً؛
وبما أن تقرير بين الدول ذات الصلة يهدف إلى أن يكون جزءاً من هيكل ثلاثي المستويات، إلى جانب ملف رئيسي عالمي وملف محلي، يمثلان معاً نهجاً موحداً لتوثيق التسعير التحويلي، مما يوفر للإدارات الضريبية معلومات ذات صلة وموثوقة لإجراء تحليل فعال ودقيق لتقييم مخاطر التسعير التحويلي؛
وبما أن الفصل الثالث من المعاهدة يُجيز تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، ويسمح للسلطات المختصة في الولايات القضائية بالاتفاق على نطاق وآليات هذا التبادل التلقائي؛
وبما أن المادة 6 من المعاهدة تنص على أنه يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على تبادل المعلومات تلقائياً، على أن يتم التبادل الفعلي للمعلومات على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛
وبما أنه سيكون لدى الولايات القضائية، أو من المتوقع أن تكون لديهم بحلول وقت إجراء أول تبادل لتقارير بين الدول ذات الصلة،
(1) اجراءات مناسبة لضمان توافر المعلومات الواردة بموجب هذه الاتفاقية سرية ويتم استخدامها لأغراض تقييم مخاطر التسعير التحويلي عالية المستوى وغيرها من المخاطر المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك للتحليل الاقتصادي والإحصائي، عند الحاجة، وفقاً للقسم 5 من هذه الاتفاقية؛ (2) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما في ذلك العمليات المعمول بها لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب وبدقة وسرية، للتواصل والتبادل الفعال والموثوق، والقدرات اللازمة لحل الأسئلة والتساؤلات بشأن عمليات التبادل أو طلبات التبادل على الفور وإدارة أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية) و(3) التشريعات المطلوبة لإلزام الكيانات المبلغة بتقديم تقرير بين الدول ذات الصلة؛
وبما أن الولايات القضائية ملتزمة بالمناقشة لمعالجة الحالات والنتائج الاقتصادية غير المرغوب فيها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكيانات الفردية، وفقاً للفقرة 2 من المادة 24 من المعاهدة، وكذلك الفقرة 1 من المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
وبما أن إجراءات الاتفاق المتبادل، على سبيل المثال استناداً إلى معاهدة تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين الولايات القضائية للسلطات المختصة، تظل سارية في الحالات التي تم فيها تبادل تقرير التعاون عبر الحدود استناداً إلى هذه الاتفاقية؛
وبما أن السلطات المختصة في الولايات القضائية تعتزم إبرام هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالإجراءات التشريعية المحلية (إن وجدت)، بموجب السرية وغيرها من الضمانات المنصوص عليها في المعاهدة، بما في ذلك الأحكام التي تحد من استخدام المعلومات المتبادلة بموجبها؛
لذلك، اتفقت السلطات المختصة على ما يلي:
المادة 1
التعريفات
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه:
أ. مصطلح "الولاية القضائية" يعني دولة أو إقليماً تسري عليه الاتفاقية وتكون نافذة المفعول، سواء من خلال التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها وفقاً للمادة 28، أو من خلال التوسع الإقليمي وفقاً للمادة 29، ويكون من الموقعين على هذه الاتفاقية.
ب. مصطلح "السلطة المختصة" يعني، بالنسبة لكل ولاية قضائية معينة، الأشخاص والسلطات المدرجة في الملحق (ب) من المعاهدة.
ج. مصطلح "المجموعة" يعني مجموعة من الكيانات المرتبطة ببعضها البعض من خلال الملكية أو السيطرة، بحيث تكون ملزمة بإعداد بيانات مالية موحدة لأغراض إعداد التقارير المالية المجمعة بموجب المبادئ المحاسبية المعمول بها، أو ستكون ملزمة بذلك إذا تم تداول حصص الملكية في أي من هذه الكيانات في سوق الأوراق المالية العامة.
د. يقصد بمصطلح "مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" أي مجموعة
(1) تضم منشأتين أو أكثر وتكون الإقامة الضريبية لكل منها في ولايات قضائية مختلفة أو تضم منشأة مقيمة لأغراض الضريبة في ولاية قضائية وتخضع للضريبة في ولاية قضائية أخرى فيما يتعلق بالنشاط التجاري التي تمارسه من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى، و(2) لا تُعد مجموعة كيانات متعددة الجنسيات مستثناة؛
ه. يقصد بمصطلح "مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المستثناة" مجموعة غير ملزمة بتقديم تقرير بين الدول ذات الصلة، على أساس أن الإيراد السنوي الموحد للمجموعة خلال السنة المالية التي تسبق مباشرةً سنة الإبلاغ المالية، كما هو مبين في البيانات المالية المجمعة لتلك السنة المالية السابقة، يقل عن الحد الأدن المحدد في القانون المحلي من قبل الولاية القضائية، وبما يتفق مع تقرير سنة 2015، بصيغته المعدلة بعد مراجعة سنة 2020 المنصوص عليها؛
و. يشير مصطلح "الكيان المشارك" إلى (1) أي وحدة عمل مستقلة تابعة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات مدرجة في البيانات المالية المجمعة لأغراض إعداد التقارير المالية، أو سيتم إدراجها إذا تم تداول حصص الملكية في وحدة عمل مستقلة التابعة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات في سوق الأوراق المالية، (2) أي وحدة عمل مستقلة مستبعدة من البيانات المالية المجمعة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية النسبية فقط، و(3) أي منشأة دائمة لأي وحدة أعمال مستقلة تابعة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المدرجة في (1) أو (2) شريطة أن تقوم وحدة الأعمال بإعداد بيان مالي مستقلة لتلك المنشأة الدائمة لأغراض التقارير المالية أو التنظيمية أو التقارير الضريبية أو لأغراض الرقابة الادارية الداخلية؛
ز. مصطلح "الكيان المُبلغ" يعني الكيان المشارك الذي يقوم بتقديم تقرير بين الدول ذات الصلة بصفته مخولاً للقيام بذلك نيابة عن مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، بموجب القانون المحلي في الولاية القضائية المقيم فيها ضريبياً.
ح. مصطلح "تقرير بين الدول ذات الصلة" يعني تقرير لكل الدول ذات الصلة الذي يتم تقديمه سنوياً من قبل الكيان المُبلغ وفقاً لقوانين الولاية القضائية المقيم فيها ضريبياً متضمناً المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذه القوانين والتي تشمل البنود وتعكس شكل النموذج المحدد في تقرير 2015، كما قد يتم تعديله بعد مراجعة 2020 المنصوص عليها فيه؛
ط. مصطلح "تقرير 2015" يعني التقرير الموحد، بعنوان "وثائق التسعير التحويلي وتقارير بين الدول ذات الصلة، بشأن الإجراء 13" من خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين بشأن كل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح؛
ي. يعني مصطلح "الهيئة التنسيقية" الهيئة التنسيقية الخاصة بالمعاهدة والتي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 24 من المعاهدة، تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة للأطراف في المعاهدة؛
ك. يشير مصطلح "أمانة الهيئة التنسيقية" إلى أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم الدعم للهيئة التنسيقية؛
ل. يعني مصطلح "اتفاقية نافذة"، فيما يتعلق بأي سلطتين مختصتين، أن كلتا السلطتين المختصتين قد أبدتا نيتهما في تبادل المعلومات تلقائياً مع بعضهما البعض واستوفتا الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 2 من القسم .8 كما سيتم نشر قائمة بالسلطات المختصة التي يسري نفاذ هذه الاتفاقية بينها على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني.
2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل سلطة مختصة في أي ولاية قضائية، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف آخر في هذه الاتفاقية سيكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب قانون الولاية القضائية التي تطبق هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك أو تتفق السلطات المختصة على معنى مشترك (وفقاً لما يسمح به القانون المحلي)، مع تغليب أي معنى بموجب قانون الضريبة الساري في تلك الولاية القضائية على أي معنى آخر يمنح لمصطلح بموجب قوانين الضرائب الأخرى لتلك الولاية القضائية.
المادة 2
تبادل المعلومات فيما يتعلق بمجموعات الكيانات متعددة الجنسيات
1. طبقاً لأحكام المواد 6 و 21 و 22 من المعاهدة، تقوم كل سلطة مختصة سنوياً بتبادل تقرير بين الدول ذات الصلة الوارد من كل كيان مبلغ مقيم لأغراض ضريبية في ولايتها القضائية بشكل تلقائي مع جميع السلطات المختصة الأخرى في الولايات القضائية التي تكون هذه الاتفاقية نافذة، والتي يوجد فيها، بناء على المعلومات الواردة في تقرير بين الدول ذات الصلة، أن كيان واحد أو أكثر من الكيانات المكونة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التابعة للكيان المُبلغ مقيماً لأغراض ضريبية، أو خاضعاً للضريبة فيما يتعلق بالأعمال التي تُمارس من خلال منشأة دائمة.
2. بصرف النظر عن الفقرة السابقة، فإن السلطات المختصة في الولايات القضائية التي أشارت إلى أنه سيتم إدراجها كسلطات قضائية غير متبادلة استناداً الى إخطارها طبقاً للفقرة 1 ب من المادة 8 سترسل تقارير بين الدول ذات الصلة طبقاً للفقرة 1، لكنها لن تتلقى تقارير بين الدول ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية، وستقوم السلطات المختصة في الولايات القضائية غير المدرجة على أنها ولايات قضائية غير متبادلة بإرسال واستقبال المعلومات المحددة في الفقرة 1، ومع ذلك، لن تقوم السلطات المختصة بإرسال مثل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في الولايات القضائية المدرجة في قائمة الدول غير المتبادلة المذكورة سابقاً.
المادة 3
وقت وطريقة تبادل المعلومات
1. لأغراض تبادل المعلومات في المادة 2، سيتم تحديد عملة المبالغ الواردة في تقرير بين الدول ذات الصلة.
2. فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، يتعين أولاً تبادل تقرير الدول ذات الصلة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بالسرعة الممكنة وفي موعد لا يتجاوز 18 شهراً من اليوم الأخير لتلك السنة المالية فيما يخص السنة المالية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تبدأ في أو بعد التاريخ الذي تحدده السلطة المختصة في الإخطار طبقاً للفقرة (1-أ) من المادة .8 بصرف النظر عما سبق، لا يُشترط تبادل تقرير بين الدول ذات الصلة إلا إذا كانت كلتا السلطتين المختصتين لديهما الاتفاقية سارية المفعول، وكان لدى كل من ولايتهما القضائية تشريع ساري المفعول يُلزم بتقديم تقارير بين الدول ذات الصلة فيما يخص السنة المالية الخاصة بالتقرير ، ويتوافق مع نطاق التبادل المنصوص عليه في المادة 2.
3. مع مراعاة الفقرة 2، يجب تبادل تقرير بين الدول ذات الصلة في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 15 شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاصة بتقرير الدول ذات الصلة.
4. تتبادل السلطات المختصة تلقائياً التقارير بين الدول ذات الصلة من خلال تصميم موحد بلغة التشفير القابلة للامتداد.
5. يتعين على السلطات المختصة العمل على التوصل إلى ايجاد طرق والاتفاق على طريقة واحدة أو أكثر لنقل البيانات الإلكترونية، بما في ذلك معايير التشفير،بهدف تحقيق أقصى قدر من توحيد المعايير وتقليل المصاعب والتكاليف، وستقوم بإخطار أمانة الهيئة التنسيقية بهذه الطرق الموحدة لنقل البيانات والتشفير.
المادة 4
التعاون في مجال الامتثال والتطبيق تقوم احدى السلطات المختصة بإخطار السلطة المختصة الأخرى عندما يكون لدى السلطة المختصة الأولى سبب يدعو للاعتقاد بأن خطأ ما قد أدى إلى تقديم معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو أن الكيان المُبلغ لم يلتزم بواجبه بالامتثال وتقديم تقرير بين الدول ذات الصلة، فيما يتعلق بكيان مبلغ مقيم لأغراض ضريبية في السلطة القضائية الأخرى. وتتخذ السلطة المختصة التي تم اخطارها التدابير اللازمة بموجب قانونها المحلي لمعالجة الأخطاء أو حالات عدم الامتثال الموصوفة في الإخطار.
المادة 5
السرية واجراءات حماية البيانات والاستخدام المناسب
1. تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية والحماية وغيرها من الضمانات المنصوص عليها في المعاهدة، بما في ذلك الأحكام التي تحد من استخدام المعلومات المتبادلة.
2. بالإضافة إلى القيود الواردة في الفقرة 1، يقتصر استخدام المعلومات على الاستخدامات المسموح بها الموضحة في هذه الفقرة، وعلى وجه الخصوص، يتم استخدام المعلومات الواردة بموجب تقرير بين الدول ذات الصلة لتقييم مخاطر التسعير التحويلي والمخاطر المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وأيضاً متى كان ملائماً يتم استخدامها لإجراء التحاليل الاقتصادية والإحصائية. ولن يتم استخدام هذه المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي للتسعير التحويلي للمعاملات الفردية والأسعار المبنية على تحليل وظيفي كامل وتحليل مقارنة كاملين. ومن المعترف به أن المعلومات الواردة في تقرير بين الدول ذات الصلة بحد ذاتها لا تُشكل دليلاً قاطعاً على أن أسعار التحويل ملائمة أو غير ملائمة، لذلك لن يتم الاستناد تعديلات التسعير التحويلي على تقرير بين الدول ذات الصلة. وسيتم الاعتراف بأي تعديلات غير مناسبة تُخالف هذه الفقرة والتي تُجريها السلطات الضريبية المحلية في أي إجراءات تتخذها السلطات المختصة. وعلى الرغم مما سبق، لا يوجد ما يمنع استخدام بيانات تقرير بين الدول ذات الصلة كأساس لإجراء المزيد من الاستيضاحات حول ترتيبات التسعير التحويلي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أو حول مسائل ضريبية أخرى أثناء عملية الفحص والتدقيق الضريبي، لذلك يجوز إجراء تعديلات مناسبة على الدخل الخاضع للضريبة للكيان المشارك.
3. تقوم السلطة المختصة بإخطار أمانة الهيئة التنسيقية على الفور بأي حالات عدم امتثال للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بما في ذلك أي إجراءات تصحيحية بالإضافة إلى أي تدابير تم اتخاذها فيما يتعلق بعدم الامتثال للفقرتين المذكورتين أعلاه، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. وتقوم أمانة الهيئة التنسيقية بإخطار جميع السلطات المختصة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مع السلطة المختصة المذكورة أولاً.
المادة 6
المشاورات
1. في حال أن أي تعديل على الدخل الخاضع للضريبة لكيان مشارك لنتائج اقتصادية غير مرغوب بها، بما في ذلك إذا نشأت مثل هذه الحالات لنشاط محدد، نتيجة لاستيضاحات اضافية بناء على البيانات الواردة في تقرير الدول ذات الصلة، فعلى السلطات المختصة في الولايات القضائية التي تقيم فيها الكيانات المشاركة المتأثرة التشاور فيما بينها ومناقشة الأمر بهدف حل المسألة.
2. يجوز للسلطة المختصة طلب إجراء مشاورات مع واحدة أو أكثر من السلطات المختصة لوضع تدابير مناسبة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية في حال ظهور أي صعوبات في تنفيذ أو شرح هذه الاتفاقية.
وتحديداً يتعين على السلطة المختصة التشاور مع السلطة المختصة الأخرى قبل أن تقرر السلطة المختصة الأولى وجود اخفاق ممنهج في تبادل تقارير الدول ذات الصلة مع السلطة المختصة الأخرى. وفي حال توصلت السلطة المختصة الأولى إلى مثل هذا القرار، فيتعين عليها إخطار أمانة الهيئة التنسيقية التي ستقوم بدورها بإخطار جميع السلطات المختصة بعد إعلامها للسلطة المختصة الأخرى المعنية.
ويجوز لأي من السلطتين المختصتين اشراك السلطات المختصة الاخرى التي تطبق هذه الاتفاقية من خلال أمانة الهيئة التنسيقية بهدف إيجاد حل مقبول للمسألة، إذا رغبت في ذلك وفي حدود ما يسمح به القانون المعمول به.
3. تقوم السلطة المختصة التي طلبت المشاورات وفقاً للفقرة 2 من التأكد من إخطار أمانة الهيئة التنسيقية بأي نتائج تم التوصل إليها والتدابير التي تم وضعها، بما في ذلك عدم وجود مثل هذه النتائج أو التدابير، وتقوم أمانة الهيئة التنسيقية بإخطار جميع السلطات المختصة حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات بأي من هذه النتائج أو التدابير، ولا يجوز تقديم معلومات خاصة بدافع الضرائب بما في ذلك المعلومات التي من شأنها الكشف عن هوية دافع الضرائب المعني.
المادة 7
التعديلات يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالإجماع بموجب اتفاق خطي من جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. ويسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ أخر توقيع على هذه الاتفاقية الخطية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 8
شروط الاتفاقية
1. على السلطة المختصة أن تقدم إخطاراً إلى أمانة الهيئة التنسيقية وقت توقيع هذه الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك يفيد بالتالي:
أ. أن ولايتها القضائية تتضمن القوانين اللازمة لإلزام الكيانات المُبلغة بتقديم تقرير بين الدول ذات الصلة، وأن ولايتها القضائية ستُلزم بتقديم تقارير بين الدول ذات الصلة فيما يتعلق بالسنوات المالية للكيانات المُبلغة التي تبدأ في التاريخ المحدد في الإخطار أو بعده.
ب. تحديد ما إذا كان سيتم إدراج الولاية القضائية في قائمة الولايات القضائية غير المتبادلة.
ج. تحديد طريقة واحدة أو أكثر لنقل البيانات الإلكترونية بما في ذلك التشفير.
د. أنها جهزت الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة لضمان معايير السرية وحماية البيانات المطلوبة وفقاً للمادة 22 من المعاهدة والفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الاستخدام المناسب للمعلومات الواردة في تقارير بين الدول ذات الصلة كما هو موضح في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، وإرفاق استبيان السرية واجراءات حماية البيانات مكتملاً كملحق لهذه الاتفاقية؛ و ه. يتضمن ذلك (1) قائمة بالولايات القضائية للسلطات المختصة التي تعتزم تطبيق هذه الاتفاقية فيها، وذلك وفقاً للإجراءات التشريعية الوطنية لدخولها حيز النفاذ (إن وجدت) أو (2) إعلان من السلطة المختصة بأنها تعتزم تطبيق هذه الاتفاقية مع جميع السلطات المختصة الأخرى التي تقدم إخطاراً بموجب الفقرة (1 ه) من المادة 8.
على السلطات المختصة إخطار أمانة الهيئة التنسيقية على الفور، بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من محتويات الإخطار المذكورة أعلاه.
2. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بين السلطتين المختصتين في التاريخ اللاحق من التواريخ التالية: (1) التاريخ الذي تُخطر فيه السلطة المختصة الثانية أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة 1، والذي يشمل الولاية القضائية للسلطة المختصة الأخرى وفقاً للفقرة الفرعية (1 ه)، و(2) التاريخ الذي دخلت فيه المعاهدة حيز النفاذ وأصبحت سارية المفعول في كلتا الولايتين القضائيتين.
3. تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة تُنشر على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني للسلطات المختصة التي وقعت على الاتفاقية، والتي تُحدد بين هذه السلطات المختصة نفاذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك، تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات المقدمة من السلطات المختصة وفقاً للفقرات الفرعية (1 أ) و(ب) على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني.
4. المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية (1 ج) إلى (ه) ستكون متاحة للموقعين الآخرين بناء على طلب خطي موجه إلى أمانة الهيئة التنسيقية.
5. يجوز للسلطة المختصة أن تُعلق مؤقتاً تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار كتابي يوجَّه إلى سلطة مختصة أخرى إذا قررت وجود، أو سبق وجود، حالة عدم امتثال جسيم من جانب السلطة المختصة الثانية المشار إليها تجاه أحكام هذه الاتفاقية. وقبل اتخاذ هذا القرار، على السلطة المختصة الأولى المشار إليها أن تتشاور مع السلطة المختصة الأخرى، ولأغراض هذه الفقرة، يُقصد بعدم الامتثال الجسيم عدم الامتثال لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 5، والفقرة (1) من المادة 6 من هذه الاتفاقية و/أو الأحكام المتماثلة لها في المعاهدة، وكذلك إخفاق السلطة المختصة في تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية في الوقت المناسب أو بالصورة الكافية.
ويكون للتعليق أثر فوري، ويستمر إلى أن تثبت السلطة المختصة الثانية المشار إليها، وبطريقة مقبولة لدى السلطتين المختصتين، عدم وجود حالة عدم امتثال جسيم، أو أنها قد اتخذت التدابير المناسبة لمعالجة حالة عدم الامتثال الجسيم. كما يجوز لأي من السلطتين المختصتين أن تُشرك سلطات مختصة أخرى التي تكون هذه الاتفاقية نافذة فيما بغرض التوصل إلى حل مقبول للمسألة، إذا رغبت في ذلك، عن طريق أمانة الهيئة التنسيقية، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به.
6. يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، أو إنهاء مشاركتها فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، وذلك من خلال تقديم إخطار الإنهاء كتابياً إلى أمانة الهيئة التنسيقية، ويصبح هذا الإنهاء نافذاً اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة اثني عشر
(12) شهراً من تاريخ الإخطار بالإنهاء. وفي حال الإنهاء، تظل جميع المعلومات التي سبق تلقيها بموجب هذه الاتفاقية سرية، وتخضع لأحكام المعاهدة.
المادة 9
أمانة الهيئة التنسيقية تتولى أمانة الهيئة التنسيقية إخطار جميع السلطات المختصة عن أية إشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، كما تقوم بإخطار جميع الموقَّعين على الاتفاقية عند توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولكلتا النسختين حجية متساوية.