إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 155 لسنة 2002 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 275 / 2002 والصادر لصالح شركة البستان الذهبي التجارية على البضائع الورادة من خارج دولة الكويت والتي تحمل العلامة التجارية (24 معسل قص البرج) لغير الحاجز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 569 · 15 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٧٥ / ٢٠٠٢ والصادر لصالح شركة البستان الذهبي التجارية على البضائع الورادة من خارج دولة الكويت والتي تحمل العلامة التجارية (٣٤ معسل قص البرج) لغير الحاجز

مدير عام الجمارك :

بناء على أمر الحجز التحفظي المرقم أعلاه والمعلن للإدارة وفق محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٩٠٤ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٢م والصادر عن السيد/ قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية بوزارة العدل القاضي في منطوقه " نأمر بتوقيع الحجز التحفظي على المنتج المملوك للشركة الطالبة الذي يحمل العلامة التجارية ( ٣٤ معسل قص البرج) في أي مكان تحت يد المعروض ضده الثاني لدى دخولها البلاد لغير الشركة الطالبة " .

لذا يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم لتنفيذ ما ورد أعلاه وحجز الواردات التي ترد إلى البلاد والتي تحمل العلامة التجارية المذكورة مع موافاة الإدارة بكل حجز وتحديد مواصفات البضائع وكمياتها وأنواعها وعلاماتها وتاريخ

رابعا: عدم رفع أي حجز تم توقيعه على أية جهة ( شركة أو مؤسسة أو أفراد) إعمالا لأمر الحجز التحفظي المشار إليه إلا بناء على حكم نهائي من القضاء واجب النفاذ في كل حجز على حده.

للعلم والعمل بموجبه إعتبارامن ٢٠٠٢/٥/٢٢.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/٢م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي