مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠١م بشأن
أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٢٣٧م، الصادر لصالح شركة البستان الذهبي التجارية على البضائع الواردة من خارج دولة الكويت
التي تحمل العلامة التجارية معسل قص البرج رقم ٢٨٥٥٤ لغير الحاجز
مدير عام الجمارك:
بناء على أمر الحجز التحفظي المرقيم أعلاه والمعلن للإدارة رفق محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٦٠٤ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢٢م والصادر عن السيد / قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية بوزارة العدل والقاضي في منطوقه " نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على البضائع التي تحمل العلامة التجارية معسل قص البرج رقم ٢٨٥٥٤ والتي ترد للبلاد لغير شركة البستان الذهبي التجارية ".
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم لتنفيذ ما ورد أعلاه وحجز الواردات التي ترد إلى البلاد والتي تحمل العلامة التجارية المذكورة مع موافاة الإدارة بكل حجز وتحديد مواصفات البضائع وكمياتها وأنواعها وعلاماتها وتاريخ الحجز حتى يمكن إخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وفقا لنص المادة رقم (٢٣٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠١/٨/٢٢م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/٢٧م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك