ديوان الموظفين 4 ربيع الأول 1403هـ التاريخ :19 ديسمبر م 1982 المرجع :3/د 10424/3 –تعميم الديوان رقم )16 (لسنة 1982 نظرا لـحاجــة وزارة التربية لــعــدد مــن الــحــراس فقد اصدر مجلس الوزراء قرار رقم (16) المتخذ بجلسته )82/52 (المنعقدة بتاريخ 1982/11/7 بالطلب من الوزارات نقل الحراس الزائدين عــن حاجتها إلى وزارة التربية مباشرة للعمل فيها . لذلك يرجو الديوان من كافة الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لندب الحراس الزائدين عن حاجتها إلى وزارة التربية بمراعاة أحكام المادة 32 من نظام الخدمة المدنية وتعميم الديوان رقم 19 لسنة 1979 في شأن شغل الوظائف الحكومية بالندب . وعلي وزارة التربية العمل علي إدراج الوظائف اللازمة لمن تم ندبهم إليها من هؤلاء الحراس بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 84/83 تمهيدا لنقلهم إليها بصفة نهائية رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله