ديوان الموظفين التاريخ :1 ذو الحجه 1411هـ 13 / 6 / 1991م المرجع-6/44: 3/د تعميم رقم )3 / 91 (لما كان الديوان بصدد صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 2/8/1990م الذين لن يتم التعاقد معهم مجددا . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية موافاة الديوان بنماذج مكافاة نهاية الخدمة لهولاء الموظفين مشتملة على كافة البيانات ومرفق بها المستندات اللازمة حتى يتسنى للديوان صرف مستحقاتهم . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن