تعميم رقم 11 لسنة 1960 بشأن إعادة تسوية المكافآت المستحقة للموظفين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم بعد 1955/1/1 وتحديد تواريخ مراجعتهم للديوان
ديوان الموظفين تعميم رقم ١١ / ١٩٦٠ نظرا لأن ديوان الموظفين يقوم الآن باعادة تسوية المكافآت المستحقة للموظفين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم بعد ١/١ /١٩٥٥ وكانوا قد أمضوا سنة فأكثر في الخدمة سواء استحقت لهم مكافآت سابقة وقبضوها أم لم تستحق لهم بعد لعدم توافر الشروط التي تضمنها نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ ، ونظرا لكثرة هذه الحالات وعدم امكان انجازها قبل أول يوليو ١٩٦٠ .
لذلك يرجو الديوان من هؤلاء الموظفين أن تتم مراجعاتهم للديوان بالتوار يخ المحددة لكل دائرة .
الميناء ١٩٦٠/٧/١ الى ١٩٦٠/٧/٣١ المعارف ١٩٦٠/٨/١ الى ١٩٦٠/٨/٣١ الكهرباء ١٩٦٠/٩/١ الى ١٩٦٠/٩/٣٠ الصحة العامة ١٩٦٠/١٠/١ الى ١٩٦٠/١٠/٣١ أما بالنسبة للذين خدموا في غير هذه الدوائر فسنعلمهم عن تاريخ مراجعتهم للديوان فيما بعد .
رئيس ادارة المالية ( ديوان الموظفين )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)