إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 1 لسنة 2010 سداد الاشتراكات المستحقة عن الفروق المالية التي يتقرر صرفها إعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (64) لسنة 2008

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 962 · 13 فبراير 2010

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 1 لسنة 2010 سداد الاشتراكات المستحقة عن الفروق المالية التي يتقرر صرفها إعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (64) لسنة 2008

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعميم رقم (1) لسنة 2010 في شأن سداد الاشتراكات المستحقة عن الفروق المالية التي يتقرر صرفها إعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (64) لسنة 2008 أصدر ديوان الخدمة المدنية في 19 / 11 / 2008 التعميم رقم (64) لسنة 2008 بشأن صرف الزيادة في العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي عن الأولاد المعاقين الذين يتعذر اكتشاف إعاقتهم .

ويقضي التعميم بأحقية والد المعاق الذي يتعذر اكتشاف إعاقته بمجرد ميلاده في الزيادة في العلاوة الاجتماعية المستحقة عن هذا الولد من تاريخ الميلاد أو عن خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة أيهما أقل ، وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك .

وحيث أن الزيادة المستحقة عن الولد المعاق وفقا للمادة (7) من القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين تعتبر جزءا من العلاوة الاجتماعية يسري في شأنها ما يسري على هذه العلاوة من أحكام ، ومنها خضوعها للتأمين باعتبارها أحد عناصر المرتب الذي تؤدي على أساسه الاشتراكات ، ومن ثم تدخل في حساب المعاش التقاعدي .

لذلك فإن المؤسسة توجه نظر كافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 من وزارات وإدارات حكومية ، وجهات ذات ميزانيات ملحقة أو مستقلة ، وشركات مملوكة للدولة بالكامل ، إلى ضرورة مراعاة أداء الاشتراكات المستحقة عن الفروق المالية التي يتقرر صرفها لوالد المعاق إعمالا للتعميم رقم (64) لسنة 2008 المشار إليه سواء ما هو مستحق منها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو وفقا للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي وكذا القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية الذي عمل به من 1 / 7 / 2001 .

المدير العام

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي