إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17/563) لسنة 1984 بشأن الموظفين المنتهية خدماتهم

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/563 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

المرجع :-3/د 3/5431 التاريخ :30 شوال 1404 يوليو 29 1984 تعميم )17 (لسنة 1984م بشان الموظفين المنتهية خدماتهم نظرا لكثرة شكاوي الموظفين المنتهية خدماتهم من عدم تمكنهم من صرف شيكاتهم المسحوبة على البنك المركزي بقيمة مكافأة نهاية الخدمة لوجود اختلاف يبين أسمائهم المدونة على الشيكات وتلك الواردة في جوازات سفرهم أو هوياتهم . لذلك يرجو الديوان من كافة الجهات الحكومية مراعاة أن يكون اسم الموظف المدون على نموذج مكافأة نهاية الخدمة المرسل إلى الديوان مطابقا لاسمه كما هو وارد بجواز سفره أو هويته تجنبا من تأخير مثل هذه المعاملات المستعجلة وتوفيرا للوقت والجهد الذي يبذل في التحقق من الاسم الصحيح وما يترتب على ذلك من إعادة تحرير الشيكات المرتجعة . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي