دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2012 ( لسنة 8) تعميم خارجي رقم
بشأن
(2012/7) تعميم الديوان رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و المتضمن في البند الثاني منه موافقة مجلس الخدمة المدنية 2012 ( لسنة 7) بالإشارة إلي تعميم الديوان رقم- علي تخصيص خط هاتف نقال لكل قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد أو 2012/5/1 ( المنعقد بتاريخ 2012/9) باجتماعه رقم ما يعادلها بالهيئات و المؤسسات العامة علي أن تتحمل الجهات الحكومية قيمة الفواتير لهذا الخط بحد أقصي مائة دينار شهريا – فقد أفادت وزارة المالية بأنها بصدد إعداد تعميم جديد للهواتف النقالة التي تقدم كميزة عينية , أو التي تقدم كخدمات حسب طبيعة العمل .
وقف العمل بموافقته الصادر بها 2012/6/24 ( المنعقد بتاريخ 2012/10) لذا .. قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- . تعميم الديوان المشار إليه فيما يتعلق بالهواتف النقالة إلي حين صدور تعميم وزارة المالية في هذا الشأن يرجي من كافة الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة اتخاذ اللازم في ضوء ما تقدم .-
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية