ديوان الموظفين 5 ربيع الأول 1408 التاريخ :26 نوفمبر 1987 المرجع : د/3 - 2927 / 6 تعميم رقم )13 ( لسنة 1987 بشــــأن نقل الموظفين الذين أوفدوا في بعثات أو إجازات دراسية انتهت بحصولهم على المؤهل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ ديوان الموظفين أن بعض الجهات الحكومية توافق على نقل بعض الموظفين التابعين لها الذين كانوا قد أوفدوا في بعثات أو إجازات دراسية انتهت بحصولهم على المؤهل-إلى جهات حكومية أخرى دون مراعاة ما يقع عليــهم من التزام بالخدمة بعد انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية . وحيث أن لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 والتي بدأ العمل بها منذ 1987/1/1 ،تقضى بالتزام الموظف الذي أوفد في بعثة أو إجازة دراسية بالخدمة بعــد انتهاء مــدة بعثته أو إجازته الدراسية مدة مماثلة للمدة التي قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وذلك على النحو الآتي :-أن تكون خدمة هذه المدة فى نفس الجهــة المــوفدة وذلك بالنسبة للــموظف الذي أوفد فى البعثة أو الإجازة الدراسية وفقا للائحة المبينة أعلاه ) م (32 .و إذا لم يخدم الموظف هذه المدة في نفس الجهة الموفدة سواء أكان ذلك بسب الاستقالة أو الفصل التزم برد%50 من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة بعثته أو إجازته الدراسية )م (33 .أن تكون خدمة هذه المدة في نفس الجهة الموفدة أو في الجهة المحددة بقرار الإيفاد وذلك بالنسبة للموظف الذي كــان قد أوفد في البعثة أو الإجازة الدراسية وفقا للائحه السابقه وانتهت بعثته او اجازاته الدراسية في ظل العمل باللائحة الحالية . و إذا لم يخدم الموظف هذه المدة فى نفس الجهة الموفدة أو في الجهة المحددة بقرار إيفاده التزم برد%30 من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة بعثته أو إجازته الدراسية )م (.5/35و حيث أن الغاية التي تستهدفها لائحة البعــثات والإجــازات الــدراسية ) المبينة اعــلاه من ( وراء ذلك هي الإفادة من الموظفين بعد انتهاء بعثاتهم واجازتهم الدراسية وذلك وفقا للخطط والبرامج الـــموضــوعــة فــى هذا المجال – وان قيام بعض الجهات الحكومية التي يتبعها هؤلاء الموظفون بالموافقة على نقلهم إلى جهات حكومية أخرى قبل تنفيذ التزامــهم بالخدمة على النحو المبين أعلاه يؤدى إلــى الإخــلال بخطــط وبــرامج البعثات و الإجازات الــدراسية ويستتبع من ناحية أخرى التزام الموظف المنقول برد 50%أو%30)بحسب الأحوال( من المرتبات والبدلات والمخصــصات والنـفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة بعثته أو إجازته الدراسية . لذا يرجى عدم قيام أي جهة حكومية بالموافقة على نقل أي من موظفيها الذين كانوا قد أوفــدوا فـى بعـثات أو إجازات دراسية وانتهت بحصولهم على المؤهل فى ظل العمل بلائحة البعثات و الإجـازات الــدراسية المبينة أعــلاه – إلــى جـهة حكومية أخرى إلا بعد الرجوع إلى ديوان الموظفين لأخذ رأيه بشأن نقل الموظف وذلك لضمان تطبيق ما تقضي به هذه اللائحة من أحكام في هذا الشأن على النحو المقرر . رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزين