ديوان الموظفين التاريخ :8 جمادى الأولى هـ 1412 المرجع : د/3 - /1537 6 14 نوفمبر 1991م تعميم رقم )16 (لسنة 1991 بشـأن منح مكافآت مالية للموظفين غير الكويتيين الذين عملوا بالجهات الحكومية بعد التحرير __________________ لما كان بعض الموظفين غير الكويتيين قد عملوا بالجهات الحكومية بعد التحرير وتم التعاقد مع بعضهم بعد صدور تعميم الديوان رقم 91/2 المعدل بشان قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين والبعض الأخر لن يتم التعاقد معهم ، ومن ثم فقد تم عرض موضوع منحهم مكافآت مالية مقابل عملهم خلال الفترة من 1/3/1991 وحتى تاريخ إبرام العقود أو تقرير عدم التعاقد معهم – على مجلس الخدمة حيث قرر الآتي-:أولا : منح الموظفين الذين تم التعاقد معهم مكافآت مالية بذات الراتب أو المكافأة الشهرية التي حددت فى __ العقد الذي ابرم مع كل منهم وذلك عن كل شهر عمله خلال تلك الفترة . ثانيا : منح الموظفين الذين لن يتم التعاقد معهم مكافآت مالية لا تتجاوز الراتب أو المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها __ كل منهم فى 1990/8/1م وذلك عن كل شهر عملة خلال الفترة المنوه عنها . لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما ورد بهذا التعميم . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل ديوان الموظفين