إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10/2139) لسنة 1988 بشأن تذاكر السفر التي تمنح لبعض الموظفين بموجب العقود المبرمة معهم

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10/2139 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

6 شوال 1408هـ التاريخ :21 مايو م 1988 المرجع :-3/د 6/1393 ديوان الموظفين تعميم رقم 10 لسنة 1988 بشأن تذاكر السفر التي تمنح لبعض الموظفين بموجب العقود المبرمة معهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1988)بشأن تعديل لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال( الذي قضى بأن يكون انتقال " سفر" الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة فى وسائل الانتقال المختلفة بالدرجة الأولى وذلك بالنسبة لفئات معينة على سبيل الحصر 0 وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قرر ، بمناسبة إصدار القرار رقم لسنة 3 1988 المشار إليه أعلاه أن ، تكون تذاكر السفر التي يزود بها المتعاقد بالعقد الثالث أو ) بأي عقد أخر( وفقا لنصوص الـــعـقد – بالــدرجة السياحية مهما بلغت مكافآته الشهرية الشاملة المدرجة فى العقد ) أومهما بلغ مرتبه (0 أما إذا كان قد جرى تعديل العقد بحيث نص فيه على تزويد المتعاقد بتذاكر السفر عند الحضور لاستلام عمله فى الكويت أو عند تصريح له بأجازه دوريه أو عــنــد الــعـــوده النهائية بــعــد انتهاء العقد بالدرجة الأولى – فقد قرر المجلس أن تقوم الجهة الحكومية المعنية عند تجديد العقد بتعديله ) ثانيه ( لتكون تذاكر السفر بالـــدرجــة السياحية مهما بلغت مكافآته الشهرية الشاملة ) أومهما بلغ مرتبه ( . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما قرره مجلس الخدمة المدنية على النحو المبين أعلاه و ذلك عند التعيين بأي من العقود المقررة وكــذلك عــند تجــديد عــقــود الموظفين الذين نص فى عقودهم على تزويدهم بتذاكر سفر بالدرجة الأولى 0 رئـيس الديـوان وكيــل الديـوان عبد العزيز عبد الله الزين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي