إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 1 لسنة 2018 بشأن إجراءات تقديم التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1381 · 24 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 1 لسنة 2018 بشأن إجراءات تقديم التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

مجلس الوزراء تعميم رقم (2018/1) بشأن إجراءات تقديم التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

- صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (187) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة إعمالا لنص المادة (78) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة.

- ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (188) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المشار اليها.

- حرصا على إحاطة ذوي الشأن بتشكيل اللجنة وبدء ممارسة أعمالها فقد تقرر ضرورة توجيه النظر في خصوص تقديم التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للإجراءات والشروط التالية:

التظلمات التي تنظرها اللجنة:

1 . التظلمات التي تقدم إليها من القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

2 . التظلمات التي تقدم إليها من جزاء صدر بتوقيعه قرار من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

مواعيد تقديم التظلم:

1. يقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه سواء في الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة أو جريدة الكويت اليوم أو إخطار ذوي الشأن أيهم أسبق.

2. يقدم التظلم من جزاء صدر به قرار من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الجزاء.

أحكام التظلم:

- يجب أن يقدم التظلم كتابة باسم رئيس لجنة التظلمات على أن يحتوي على البيانات التالية:

1. اسم المتظلم (شركة / فرد) وعنوانه الرسمي وبريده الالكتروني وأرقام الهاتف.

2. اسم مقدم التظلم وصفته.

3. تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الموقع الالكتروني أو الجريدة الرسمية أو العلم به.

4. ما يفيد سداد الرسوم المقررة والصادر بها القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017 والمنشور في جريدة الكويت اليوم العدد (1330) الصادرة بتاريخ 2017/3/5.

5. مذكرة شارحة لموضوع التظلم تتضمن الطلبات النهائية للمتظلم.

6. ما يرى المتظلم تقديمه مؤيدا لطلباته.

مكان تقديم التظلم:

- يقدم التظلم من المتظلم نفسه أو من يمثله قانونا باليد عن طريق الحضور إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف بوابة رقم

(4) في الأوقات التالية من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا ويسجل التظلم ويحصل المتظلم على ايصال يدل على الاستلام مبينا به تاريخ ورود التظلم الى اللجنة.

الرسوم:

- يجب على المتظلم سداد الرسوم المقررة للتظلم عن طريق الدفع بالحساب (مجلس الوزراء – لجنة التظلمات) بنك الكويت الوطني – فرع أحمد الجابر حساب رقم (2018080045) بصيغة الآيبان:

(KW85 NBOK 0000 0000 0000 2018 0800 45) وإرفاق إيصال السداد البنكي مع أوراق التظلم.

- ولا يلتفت إلى التظلمات غير المصحوبة بإيصال سداد الرسوم.

الاخطار بقرار اللجنة:

- سوف يتم إخطار المتظلم رسميا بالوسيلة المناسبة بقرار اللجنة كما يتم إخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

للتواصل هاتف رقم: 22221756

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي