مرسوم رقم 2 لسنة 2020 في شأن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2016 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
- وعلى المرسوم رقم 273 لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
- وعلى المرسوم رقم 161 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2019 بتعيين أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تنتهي مدة عضوية كل من التالية أسماؤهم من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:
1 – عادل إبراهيم خريبط.
2 – حامد أحمد العلبان.
3 – د. محمد إسماعيل جاسم محمد.
مادة ثانية يُعين عضواً بمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة كل من:
1 – شعاع عبد الرحيم أحمد أكبر – نائباً للرئيس – متفرغاً.
2 – حسام بدر راشد الطاحوس – عضواً.
3 – فلاح سعد فلاح الطامي – عضواً.
4 – مبارك عبد الله البنوان – عضواً.
مادة ثالثة على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م