إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1379 · 10 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، تلحق بمجلس الوزراء، وتشكل من خمسة أعضاء من ذوي التخصصات القانونية والمالية والفنية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وتختص بالنظر والبت وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية في التظلمات التي تقدم إليها من ذوي الشأن من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

ويجب على اللجنة إخطار المتظلم بما تنتهي إليه في تظلمه، وإخطار رئيس الجهاز – في حالة قبول التظلم – بما تضمنه قراراها (كذا في الأصل) من إجراءات تصحيحية.

مادة ثانية تعقد اللجنة اجتماعاً أسبوعياً أو أكثر وحسب حاجة العمل، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها.

ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

وتضع اللجنة نظام عملها.

مادة ثالثة تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة رابعة تنشأ بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمانة سر للجنة تتولى تحضير أعمالها وتلقي ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات وعرضها فوراً على رئيس اللجنة واستيفاء البيانات والمعلومات عنها ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة، ويصدر بتنظيم أمانة السر وتعيين أمين السر قرار من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

مادة خامسة تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجنة التظلمات وأمانة السر بالتنسيق مع وزارة المالية في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة سادسة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 12 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 29 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي