مرسوم رقم 34 لسنة 2026 بتعيين رئيس لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2024،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017،
- وعلى المرسوم رقم 46 لسنة 2025 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 2026/1/5 بشأن قبول الاستقالة المقدمة من / قيس محمد نصف النصف - رئيس لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، اعتبارا من نهاية دوام يوم 2025/12/31،
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2026/3) المعقدة (كذا في الأصل) بتاريخ 2026/2/12 على ندب المستشار/د. جمال مبارك صالح العنيزي - وكيل محكمة التمييز لرئاسة لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بالإضافة الى عمله الأصلي،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين المستشار/ د. جمال مبارك صالح العنيزي - وكيل محكمة التمييز - رئيساً للجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك للمدة المتبقية من مدة اللجنة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447 هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م