تعميم رقم 2 لسنة 2022 بشأن اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
التعميم رقم ( 2 ) لسنة 2022 بتاريخ 2022/1/18 بشأن اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة • إعمالا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 .
• وإلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (220210000423) المؤرخ في 2021/11/11 بشأن اعتماد القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" والموقع الرسمي للجهاز لأخذ الإجراء اللازم قبل استلام الكتاب الرسمي الصادر من الجهاز والمتضمن قرار مجلس الإدارة ، وإلى ما انتهى إليه الكتاب بشأن جواز اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز وفقا لمحاضر الاجتماعات المنشورة بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" والموقع الرسمي للجهاز دون الانتظار لاستلام القرار المحرر في كتاب رسمي موقع من الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بمضمون تلك الاجتماعات وما صدر فيها من قرارات .
• وبعد العرض على مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه رقم (2022/1) المنعقد بتاريخ 2022/1/5 .
على الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية الالتزام بالآتي :
أولا : اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز وفقا لمحاضر الاجتماعات المعتمدة المنشورة بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" والموقع الرسمي للجهاز تقديمها للجهات العامة الأخرى باعتبارها نهائية دون انتظار صدور كتاب رسمي بهذا الشأن من قبل الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة .
ثانيا : القرارات التي تتضمن إحالة مستندات للجهات صاحبة الشأن للدراسة وإبداء الرأي فإنه يتم تنفيذها وفقا لكتاب رسمي صادر من الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة .
ثالثا: القرارات الخاصة بترسية المناقصة فإنه استنادا لنص المادة رقم (63) من قانون المناقصات العامة المشار إليه والتي تتطلب إخطار الجهاز للجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة فإنه يتم تنفيذها وفقا لكتاب رسمي صادر من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، وعلى الجهة صاحبة الشأن بالتعقيب على قرار الترسية خلال (10) أيام من تاريخ تسلمها للإخطار .
مع ضرورت متابعة الجهات العامة كافة محاضر الاجتماعات المنشورة بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم " والموقع الرسمي للجهاز.
- يعمل بهذا التعميم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/1/23 .
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)