تعميم رقم 1 لسنة 1961 بشأن تطبيق المواد 184 و185 و186 من قانون الوظائف العامة المدنية واسترداد الفروق المصروفة بغير حق
ديوان الموظفين تعميم رقم ١/ ١٩٦١ تنص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون الوظائف العامة المدنية على نقل الموظفين والمستخدمين من الدرجات التي كانوا يشغلونها طبقا لنظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ الى الدرجات الجديدة في الحلقات الثانية والثالثة والرابعة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون الوظائف العامة المدنية ، وذلك اعتبارا من ١/ ٤ / ١٩٦٠ (تاريخ تنفيذ هذا القانون) ، على ان يحتفظ كل موظف بمرتبه الا اذا قل عن بداية الدرجة الجديدة المنقول اليها فيمنح هذه البداية .
وقد لاحظ الديوان أن بعض الدوائر الحكومية قد منحت جميع موظفيها عند نقلهم الى الدرجات الجديدة الفرق بين بداية درجاتهم القديمة وبدايتها الجديدة سواء منهم من كان مرتبه يقل عن هذه البداية أو يزيد عليها ، مخالفة بذلك نص الفقرات الاخيرة من هذه المواد والتي تقصر منح هذه الفروق على من يكون مرتبه في ١/ ٤/ ١٩٦٠ أقل من بداية الدرجات الجديدة .
ولما كان هذا الاجراء مخالفا للقانون ، وقد ترتب عليه صرف مبالغ لهؤلاء الموظفين بدون وجه حق ، لذلك فانه يتعين استردادها منهم وفقا لنص المادة ٦٤ من قانون الوظائف العامة المدنية ، بخصمه مما يكون واجب الاداء لهم من مرتبات أو اجور أو مكافآت أو غيرها بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
ويجوز للدائرة ، استرداد هذه المبالغ بخصمها على اقساط شهرية وفقا لحالة الموظف ، بشرط أن يتم تحصيلها جميعا قبل نهاية السنة المالية الحالية أى في موعد اقصاه مرتب شهر مارس ١٩٦١ .
على ان ترد المبالغ المحصلة الى بنود الميزانية السابق صرفها منها .
ويرجو الديوان ، سرعة تنفيذ هذا التعميم ، والرجوع اليه فيما قد يعرض للدوائر من مشاكل بهذا الخصوص للاستئناس برأيه ، حتى يتم تنفيذ القانون على الوجه المرجو من اصداره .
رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)