قرار إداري رقم 120 لسنة 2021 بشأن تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات بالهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (120) لسنة 2021 مدير عام الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
• اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/4/22 وتعديلاتها.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
• القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) يطبق القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(مادة ثانية)
تكليف إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وتشكيل فريق دائم بالهيئة للنظر في بحث الطلبات المقدمة وتوفير المعلومات وذلك وفقاً لما نص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(مادة ثالثة)
تكليف إدارة التطوير الإداري بتنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق المتوفرة بالهيئة حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمياً طبقاً للقانون وذلك خلال (سنتين) من تاريخ العمل بهذا القانون، ونشر دليلاً على موقع الهيئة الالكتروني يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما ورد بالمادة (5) من هذا القانون وذلك خلال (ثلاث سنوات) من تاريخ العمل به.
(مادة رابعة)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2021/3/7، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المدير العام عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 14 مارس 2021م