الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 273 لسنة 2001م
بشأن أمر الحجز التحفظي الصادر
لصالح شركة / فاج كوجلفيشر جورج شيفر
وشركاه والقاضي بتوقيع الحجز على كافة
البضائع التي تحمل العلامة التجارية فاج FAG مدير عام الجمارك:
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 2001/763 الصادر من المحكمة الكلية بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام رقم (4678) بتاريخ 2001/10/30 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فوراً
على المنتجات التي تحمل العلامة التجارية FAG والموجودة تحت يد الشركة المقدم ضدها الأولى "شركة التاجر للتجارة العامة والمقاولات" - سواء بمخازنها أو معارضها وكذلك ما يوجد تحت يد المقدم ضدها الثانية (الإدارة العامة للجمارك) من بضاعة تحمل نفس العلامة أو ما ورد للبلاد منها باسم آخر خلاف المطالبة.
يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه وإفادة الإدارة بكل حجز عن أية بضائع تحمل العلامة التجارية أعلاه والواردة لغير شركة فاج كوجلفيشر جورج شيفر وشركاه.
وموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد، حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة (234) من قانون المرفقات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة لصالحها أمر الحجز باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية (94) من قانون التجارة الصادر عام
198.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/10/30م.
صدر بتاريخ : 2001/11/7م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك