إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 21 لسنة 2003 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 2001/620 والغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم 252 لسنة 2001

نُشر في الكويت اليوم — العدد 612 · 19 أبريل 2003

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣م

بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٦٢٠ وإلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠١

مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢٥٢ الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٦٢٠ الصادر عن السيد/ قاضي الأمورالوقتية بالمحكمة الكلية بوزارة العدل بشأن حجز الدراجات النارية ماركة (سوزوكي).

وبناء على محضر رفع الحجز التحفظي المعلن للإدارة والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٢٤٢٢ بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢ والمرفق به صورة عن حكم التظلمات في القضية رقم ٢٠٦٦ لسنة ٢٠٠٢ تظلمات/٣ والقاضي في منطوقة. (حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم رقم ٢٠٠١/٦٢٠ وألزمت المتظلم ضدها الأولى المصروفات ومبلغ عشرة دنانير أتعاب محاماة.

لذا يرجى من السيادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي:-

أولا : الغاء أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٦٢٠ وايقاف العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢٥٢ وذلك إعتبار من تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢ ومن ثم عدم توقيع أي حجز تحفظي على البضائع التي ترد مستقبلا.

ثانيا : عدم رفع الحجوزات الأخرى التي سبق توقيعها خلال الفترة من ۲۰۰۱/۹/۱۸ وحتى ٢٠٠٣/٤/١١ إلا بناء على حكم واجب النفاذ لكل حالة على حده.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢.

صدر في ٢٠٠٣/٤/١٤.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي