مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٦٢٠ وإلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠١
مدير عام الجمارك:
الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢٥٢ الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٦٢٠ الصادر عن السيد/ قاضي الأمورالوقتية بالمحكمة الكلية بوزارة العدل بشأن حجز الدراجات النارية ماركة (سوزوكي).
وبناء على محضر رفع الحجز التحفظي المعلن للإدارة والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٢٤٢٢ بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢ والمرفق به صورة عن حكم التظلمات في القضية رقم ٢٠٦٦ لسنة ٢٠٠٢ تظلمات/٣ والقاضي في منطوقة. (حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم رقم ٢٠٠١/٦٢٠ وألزمت المتظلم ضدها الأولى المصروفات ومبلغ عشرة دنانير أتعاب محاماة.
لذا يرجى من السيادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي:-
أولا : الغاء أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٦٢٠ وايقاف العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢٥٢ وذلك إعتبار من تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢ ومن ثم عدم توقيع أي حجز تحفظي على البضائع التي ترد مستقبلا.
ثانيا : عدم رفع الحجوزات الأخرى التي سبق توقيعها خلال الفترة من ۲۰۰۱/۹/۱۸ وحتى ٢٠٠٣/٤/١١ إلا بناء على حكم واجب النفاذ لكل حالة على حده.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢.
صدر في ٢٠٠٣/٤/١٤.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك