مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۰۳م
بشأن أمر الحجز رقم ٤۷۹ لسنة ۲۰۰۳ والصادر بشأن حجز المنتجات الكهربائية التي تحمل علامة (M.K) لصالح الشركة الكويتية
لصناعة وتجميع لوازم التمديدات الكهربائية
بالإشارة إلى محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۲٤ والمقيد بواردة السجل العام برقم ٧٤٨٠ بذات التاريخ والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم ٤۷۹ لسنة ۲۰۰۳ والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل والقاضي في منطوقه "نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل اسم أو رسم أو علامة تجارية باسم ام كيه (M.K) من قطع وتركيبات وقوابس ومقابس وكافة المنتجات الكهربائية وخلافه مما يندرج ضمن المنتجات المذكورة وكافة البضائع المقلدة والمزورة والمشابهة لها من حيث الشكل وتحمل العلامة ام كيه (M.K) وحجز البضائع والسلع الواردة منها جوا وبحرا وبرا بمنافذ الحدود أو بأي محل أو موطن أو مخزن يروج هذه السلع مع جرد وتحريز الموجودات ووضعها في مكان مغلق مع إلزام جهة الحكومة المحجوز لديها بالتقرير بما في ذمتها خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مع حفظ حق الطالبة في رفع الحجز والافراج الجمركي عن أي بضائع أو سلع مما يتصل بما ذكر".
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بأنه حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى إتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (٢٤١:٢٢٧) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٣/٨/٢٤م.
صدر في تاريخ: ٢٠٠٣/٨/٢٧م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك