تعميم جمركي رقم 125 لسنة 2012م
بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم (79 / 98) والصادر عن كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية والتي تحمل العلامة التجارية ( ناشيونال - باناسونيك _تكنكس)
مدير عام الجمارك :
إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم 35 لسنة 98 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي عن كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية والتي تحمل العلامة التجارية ( ناشيونال - باناسونيك - تكنكس ) وحجز واردات البضائع التي ترد منها باسم مؤسسة أبراج اشبيلية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية .
وبالإشارة لكتاب إدارة التنفيذ المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2395 بتاريخ 29/ 4/ 2012 والمتضمن رفع الحجز عن البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك وإلغاء أمر الحجز رقم 64/ 98 وذلك عن القضية رقم 101/ 1998 / في الحكم الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1998م والمرفوعة من السيدة / وضحة محمد المطيري ضد ورثة عيسى حسين اليوسفي وآخرين والصادر بشأنه حكم القاضي بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم 64 / 98 المؤرخ في 10/ 2/ 1998 وإلغاء التعميم الجمركي رقم 35 لسنة 1998 .
بناء عليه . . . يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالآتي :
إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 64 / 98 وإلغاء التعميم الجمركي رقم 35 لسنة 1998 م الصادر بحجز البضاعة وما ترتب على ذلك من من آثار قانونية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : 29 / 5 / 2012م
صدر بتاريخ :29/ 5/ 2012م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك