إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 125 لسنة 2012 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم (79/ 98)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1085 · 23 يونيو 2012

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم 125 لسنة 2012م

بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم (79 / 98) والصادر عن كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية والتي تحمل العلامة التجارية ( ناشيونال - باناسونيك _تكنكس)

مدير عام الجمارك :

إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم 35 لسنة 98 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي عن كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية والتي تحمل العلامة التجارية ( ناشيونال - باناسونيك - تكنكس ) وحجز واردات البضائع التي ترد منها باسم مؤسسة أبراج اشبيلية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية .

وبالإشارة لكتاب إدارة التنفيذ المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2395 بتاريخ 29/ 4/ 2012 والمتضمن رفع الحجز عن البضاعة المحجوزة تحت يد الجمارك وإلغاء أمر الحجز رقم 64/ 98 وذلك عن القضية رقم 101/ 1998 / في الحكم الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1998م والمرفوعة من السيدة / وضحة محمد المطيري ضد ورثة عيسى حسين اليوسفي وآخرين والصادر بشأنه حكم القاضي بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم 64 / 98 المؤرخ في 10/ 2/ 1998 وإلغاء التعميم الجمركي رقم 35 لسنة 1998 .

بناء عليه . . . يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالآتي :

إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 64 / 98 وإلغاء التعميم الجمركي رقم 35 لسنة 1998 م الصادر بحجز البضاعة وما ترتب على ذلك من من آثار قانونية .

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : 29 / 5 / 2012م

صدر بتاريخ :29/ 5/ 2012م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي