إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (80) لسنة 2001 بشأن تأهيل الشركة المتحدة لصناعة الأنابيب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 509 · 14 أبريل 2001

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

لإدارة العامة

مكتب الشئون

تعميم جمركي رقم (۸۰) لسنة ۲۰۰۱ م

بشأن تأهيل الشركة المتحدة لصناعة الأنابيب بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣١٣٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٥م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۱۰۲۱) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣م والذي تم استلامه بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ١٠٤٩ .

اسم المنشأة : الشركة المتحدة لصناعة الأنابيب.

المنتج : قطاعات حديدية مجوفة/ مواسير ، مجنبات حديدية/ تيوبات، صاج معرج/شينكو، صاج عادي.

رأس المال : ۱۲۹۸٩٥٢۸ ريالاً سعودياً.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٨٦٥.

تاريخه : ١٤١٤/١٠/٢٣هـ.

عنوان المنشأة : هاتف : ٣٣٣٥٠٠٠ فاكس : ٣٣٩٠٠٦٠ ص.ب: ٩٦

المدينة : الرس

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٤/٣م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٤/٨م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي