إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (284) لسنة 2001 بشأن تأهيل الشرق الاوسط لصناعة وتجارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 542 · 1 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

284 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العا

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل الشرق الاوسط لصناعة وتجارة المنظفات بدولة/ البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٢٩٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٢٩م . والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٢٨) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١١/٧ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٢٢٩

اسم المنشأة: الشرق الاوسط لصناعة وتجارة المنظفات .

المنتج : صابون (بودرة) .

رأس المال : ٥٨٣٦٠٦ دينار بحريني .

نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠%

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٤ تاريخه ٢٠٠٠/٦/١م

عنوان المنشأة : هاتف : ٧٢٧٨٦٦ فاكس : ٧٢٩٠٢٢ ص.ب :

٥٤٦٤٦

اسم الدولة: البحرين - المدينة: المنامة نسبة القيمة المضافة: ٨٢,٦٨

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١١/٧م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١١/١٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي