الإدارة العا
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل الشرق الاوسط لصناعة وتجارة المنظفات بدولة/ البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٢٩٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٢٩م . والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٢٨) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١١/٧ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٢٢٩
اسم المنشأة: الشرق الاوسط لصناعة وتجارة المنظفات .
المنتج : صابون (بودرة) .
رأس المال : ٥٨٣٦٠٦ دينار بحريني .
نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠%
رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٤ تاريخه ٢٠٠٠/٦/١م
عنوان المنشأة : هاتف : ٧٢٧٨٦٦ فاكس : ٧٢٩٠٢٢ ص.ب :
٥٤٦٤٦
اسم الدولة: البحرين - المدينة: المنامة نسبة القيمة المضافة: ٨٢,٦٨
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١١/٧م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١١/١٨م